شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ذكر الأولياء

صفحة 110 - الجزء 3

  الصحابة أنكر ذلك، فدل على أنه إجماع منهم. وحكى أبو جعفر أنه قول أبي يوسف ومحمد⁣(⁣١).

  وأما المختل العقل إذا زوج فذكر أبو العباس الحسني | أنه يصح بالإجازة إذا لم يكن مطبق الجنون وكان بمنزلة المراهق، وأنه إن كان مطبق الجنون لم يجز.

  والأصل فيه: ما روي أن النبي ÷ أمر ابن أم سلمة أن يزوجها منه، وهو مراهق، وما ذهب إليه يحيى # من أن المراهق يجوز بيعه وشراؤه إذا أذن له فيه وليه، وهذا مما نبينه بعون الله تعالى في كتاب البيوع، فإذا ثبت ذلك ثبت ما قلناه في المختل إذا زوج برضا المرأة ورضا الأولياء.

مسألة: [في أن الوصي لا ينكح إلا بإذن الولي]

  قال: وليس للوصي أن ينكح إلا بإذن الولي.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

  ووجهه: قوله ÷: «لا نكاح إلا بولي» واسم الولي لا يتناول الوصي على الإطلاق، وأيضاً قد بينا فيما مضى أن ولاية النكاح مقصورة على التعصيب، ويكشف ذلك أن الأب أو الابن أو الجد إذا خرج كل واحد منهم عن أن يكون له حيازة إرث التعصيب - بأن يكون كافراً، أو عبداً، أو مكاتباً - خرج من الولاية، ولم يكن له فيها حظ، فإذا ثبت ذلك ثبت أن الوصي لا حظ له فيها.

  فإن قيل: أليس الحاكم له ولاية وإن لم يكن له تعصيب.

  قيل له: هو مخصوص بما له من الولاية العامة، والإجماع، والأثر.

  فإن قيل: إذا جاز أن يقوم الوصي مقام الأب في التصرف في المال فهلا جاز أن يقوم مقامه في الولاية.


(١) الذي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢١٨) أن محمد بن الحسن كان لا يرى الإنبات دليلاً على البلوغ.

(٢) الأحكام (١/ ٣١٩).