باب القول في ذكر الأولياء
  فإن قيل: فقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «الخال ولي من لا ولي له»(١).
  قيل له: هذا الخبر وإن(٢) صح لم يفد موضع الخلاف؛ لأنا نقول: إنه ولي، ولكن ولايته كولاية واحد من المسلمين إذا لم تكن عصبة ولا سلطان.
  يؤكد ما ذكرناه: أن ولاية النكاح من حكمها ألا تستقر للبعيد مع القريب إذا كانا جميعاً من أهل الولاية الخاصة، فلو كان الخال ولياً لوجب ألا يكون لابن العم معه ولاية، وهذا فاسد بالإجماع. ولا يلزم عليه الإرث؛ لأن الإرث قد يحصل للبعيد مع القريب، ألا ترى أن ابن العم يرث مع الابنة وابنة الابن، ومع الإخوة لأم(٣)؟
  وقلنا: يستحب تقديم ذي(٤) الرحم على غيره من المسلمين لمزية القربى التي له، ولقول الله تعالى: {وَأُوْلُواْ اُ۬لْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَيٰ بِبَعْضٖ}[الأنفال: ٧٥] ولأن الاحتياط مستحب في المناكحات إذا أمكن.
مسألة: [في أقصى الغيبة التي يجب معها انتظار الولي للإنكاح]
  قال: وأقصى الغيبة التي يجب معها انتظار الولي للإنكاح أن يكون الولي على مسيرة شهر، إلا أن يكون البلد الذي هو فيه لا ينال.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٥).
  وحكي عن أبي يوسف أن الغيبة المنقطعة مثل ما بين بغداد والري. وعن محمد مثل ما بين الري والكوفة، وروي عنه ما بين الرقة والبصرة. وهذا قريب من تحديد يحيى #.
(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٨/ ٤٣١) بلفظ: «والخال ولي من لا ولي له، يفك عنه ويرث ماله».والنسائي في السنن الكبرى (٦/ ١١٦).
(٢) في (د): «إن» بدون واو. وفيه: «وإن» نسخة.
(٣) في (ج، د): للأم.
(٤) في (أ، د): ذوي.
(٥) المنتخب (٢٣٩).