باب القول في ذكر الأولياء
  وفي حديث عائشة عن النبي ÷: «فإن تشاجرا فالسلطان ولي من ولا ولي له».
  واختلف إذا لم يكن سلطان، فمن الناس من قال: عليها أن تصبر، وقال أبو ثور مثل قولنا مع فقد الأولياء والحاكم، وزاد فقال ذلك مع وجود الأولياء.
  والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٖۖ}[التوبة: ٧١] فأثبت لبعضهم الولاية على بعض، فوجب بظاهره أن يكون كل مؤمن ولياً لكل مؤمنة إلا حيث يخص الدليل، وإذا ثبت ذلك وثبت أن الولاية العامة لا تكون مع الولاية الخاصة خصصنا الولاية العامة ما وجدت الولاية الخاصة، فإذا فقدت وجب إثبات الولاية العامة بظاهر الآية.
  ويدل على ذلك قول الله تعالى: {وَأَنكِحُواْ اُ۬لْأَيَٰمَيٰ مِنكُمْ وَالصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ}[النور: ٣٢] وهذا عام في العصبات والأقارب والأجانب.
  ويدل على ذلك ما روي عن النبي ÷: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» ولم يشترط أن يكون المزوج قريباً أو بعيداً.
  وقال ÷: «لا نكاح إلا بولي»، وكل من ولته المرأة أمرها يتناوله اسم الولي، فوجب أن يصح إنكاحه(١).
  ولا خلاف في البالغة إذا كان لها إخوة أنها إذا فقدت(٢) ولاية الأب لم تعدم ولاية غيره، فكذلك التي لا أقارب لها إذا فقدت(٣) ولاية الإمام وجب ألا تعدم ولاية غيره، والعلة أنها أيم افتقدت أباً فوجب ألا تعدم ولاية غيره. يوضح ذلك أنها لما انقطعت منها ولاية الأقارب حصلت لها ولاية الإمام،
(١) في (ج): نكاحه.
(٢) في (ج، د): افتقدت.
(٣) في (ج، د): افتقدت.