باب القول في ذكر الأولياء
  فكذلك يجب أن يحصل لها ولاية سائر المسلمين لئلا يلحقها الضرر بفقدها من ينكحها، فإذا ثبت بما بيناه أن ولايتها تحصل للمسلمين فأيهم رضيت به المرأة جاز إنكاحه لها.
مسألة: [في المرأة تدعي ألا ولي لها]
  قال: ولو أن امرأة غريبة ادعت ألا ولي لها فأكثر ما عليها أن تستحلف على ذلك.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(١).
  ووجهه: أنها إذا كانت غريبة مجهولة النسب فلا سبيل إلى معرفة أوليائها من ذوي الأنساب إلا من جهتها، فيجب أن يكون قولها في ذلك مقبولاً، وأما الاستحلاف فعلى سبيل الاحتياط إن رأى الحاكم ذلك.
مسألة: [في وليين أنكحا امرأة رجلين]
  قال: ولو أن وليين أنكحا امرأة(٢) رجلين وكان أحدهما أقرب في النسب ثبت عقده دون عقد الأبعد، فإن استويا صح العقد المبتدأ به، فإن عقدا معاً أو التبس أي العقدين كان أولاً ابتدئ العقد بمن ترضى به المرأة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٣)، ومروي فيه نحوه عن القاسم #.
  قال أبو العباس الحسني | هذا إذا كانا زوجاها بإذنها. وهذا كما قال؛ لأن الهادي إلى الحق # قال في الأحكام: إلا أن ترضى المرأة بأحدهما وتسخط الآخر فيثبت(٤) النكاح بينها وبين من ترضى به، ولا يجب إعادة النكاح. وهذا قول أبي حنيفة.
(١) المنتخب (٢٤٨).
(٢) «امرأة» ساقط من (أ).
(٣) الأحكام (١/ ٣١٧).
(٤) في (د): فثبت. وفي (أ): فيثبت أن.