كتاب النكاح
صفحة 121
- الجزء 3
  ذلك هو الأصل في عقد النكاح إذا ملكته المرأة أن(١) لها أن تستوفيه بنفسها وبغيرها، فلما منعها الشرع من استيفائه بنفسها وجب أن يكون استيفاؤه بغيرها جائزاً على ما كان عليه؛ فلهذا قلنا: تولي من يعقد عنها على أمتها ومولاتها.
  وقلنا: إنه يستحب أن تستشار الأم في إنكاح ابنتها تعظيماً لحقها؛ لقول الله تعالى: {۞وَوَصَّيْنَا اَ۬لْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْناٗۖ}[العنكبوت: ٨] وقوله تعالى: {أَنُ اُ۟شْكُرْ لِے وَلِوَٰلِدَيْكَۖ}[لقمان: ١٤] ولأن ذلك أقرب إلى الألفة والالتئام، وأذهب في طريقة صلة(٢) الرحم، وقد ندب الله إليها وبعث عليها.
(١) في المطبوع: لأن. وهو غلط.
(٢) «صلة» ساقط من (د).