شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 121 - الجزء 3

  ذلك هو الأصل في عقد النكاح إذا ملكته المرأة أن⁣(⁣١) لها أن تستوفيه بنفسها وبغيرها، فلما منعها الشرع من استيفائه بنفسها وجب أن يكون استيفاؤه بغيرها جائزاً على ما كان عليه؛ فلهذا قلنا: تولي من يعقد عنها على أمتها ومولاتها.

  وقلنا: إنه يستحب أن تستشار الأم في إنكاح ابنتها تعظيماً لحقها؛ لقول الله تعالى: {۞وَوَصَّيْنَا اَ۬لْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْناٗۖ}⁣[العنكبوت: ٨] وقوله تعالى: {أَنُ اُ۟شْكُرْ لِے وَلِوَٰلِدَيْكَۖ}⁣[لقمان: ١٤] ولأن ذلك أقرب إلى الألفة والالتئام، وأذهب في طريقة صلة⁣(⁣٢) الرحم، وقد ندب الله إليها وبعث عليها.


(١) في المطبوع: لأن. وهو غلط.

(٢) «صلة» ساقط من (د).