باب القول في ذكر الأولياء
  ولي فنكاحها باطل»، وحديث ابن عباس عن النبي ÷ قال: «البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن بغير ولي»، وقد مضى إسنادهما.
  وحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها» وفي بعض الحديث(١): «فإن الزانية التي تزوج» وفي بعضها «التي تنكح نفسها»، فكل ذلك تصريح بما ذهبنا إليه.
  وعن ابن عباس: «البغايا اللاتي يتزوجن بغير ولي»(٢).
  وحديث عبدالرحمن بن القاسم عن عائشة أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها(٣) جارية من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت، حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلاً فأنكح، ثم قالت: «ليس إلى النساء النكاح» وقد ذكرنا إسناد هذين الحديثين فيما مضى من كتابنا هذا - ولم يرو خلاف ذلك عن غيرها، فجرى مجرى الإجماع. وأيضاً هو أمر يفتقر إلى الشهود، فوجب أن يكون إمضاؤه لا يجوز للنساء؛ دليله الحكم.
  فإن قيل: فأنتم تجوزون للمرأة إذا ملكت عقد نكاح بالملك أو الولاء أن توكل من يعقده، وهذا يدل على أن لها أن تعقد.
  قيل له: لها أن تستنيب فيما لا يصح فعله منها كالحائض تحج عن نفسها، وفي الحج الطواف، ولا يصح طوافها لو طافت وهي حائض، والرجل قد يملك غيره بالبضع(٤) الذي لا يملكه.
  على أن العقد إذا(٥) كان للإنسان فلا يمتنع أن يعقده بنفسه وبغيره، فكان
(١) في (د): الأحاديث.
(٢) أخرجه عنه عبدالرزاق في المصنف (٦/ ١٩٧).
(٣) في (د): أختها.
(٤) في (ج): البضع.
(٥) في (أ، ج): إن.