شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ذكر الأولياء

صفحة 120 - الجزء 3

  ولي فنكاحها باطل»، وحديث ابن عباس عن النبي ÷ قال: «البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن بغير ولي»، وقد مضى إسنادهما.

  وحديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها» وفي بعض الحديث⁣(⁣١): «فإن الزانية التي تزوج» وفي بعضها «التي تنكح نفسها»، فكل ذلك تصريح بما ذهبنا إليه.

  وعن ابن عباس: «البغايا اللاتي يتزوجن بغير ولي»⁣(⁣٢).

  وحديث عبدالرحمن بن القاسم عن عائشة أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها⁣(⁣٣) جارية من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت، حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلاً فأنكح، ثم قالت: «ليس إلى النساء النكاح» وقد ذكرنا إسناد هذين الحديثين فيما مضى من كتابنا هذا - ولم يرو خلاف ذلك عن غيرها، فجرى مجرى الإجماع. وأيضاً هو أمر يفتقر إلى الشهود، فوجب أن يكون إمضاؤه لا يجوز للنساء؛ دليله الحكم.

  فإن قيل: فأنتم تجوزون للمرأة إذا ملكت عقد نكاح بالملك أو الولاء أن توكل من يعقده، وهذا يدل على أن لها أن تعقد.

  قيل له: لها أن تستنيب فيما لا يصح فعله منها كالحائض تحج عن نفسها، وفي الحج الطواف، ولا يصح طوافها لو طافت وهي حائض، والرجل قد يملك غيره بالبضع⁣(⁣٤) الذي لا يملكه.

  على أن العقد إذا⁣(⁣٥) كان للإنسان فلا يمتنع أن يعقده بنفسه وبغيره، فكان


(١) في (د): الأحاديث.

(٢) أخرجه عنه عبدالرزاق في المصنف (٦/ ١٩٧).

(٣) في (د): أختها.

(٤) في (ج): البضع.

(٥) في (أ، ج): إن.