شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في شهادة النكاح

صفحة 123 - الجزء 3

  وكل ذلك يوجب الإشهاد؛ لأنه ما لم يحضره قوم لا يكون إعلاناً وإشادةً، ويكون سراً.

  فإن قيل: يعلن من بعد ويشاد.

  قيل له: لا يمنع⁣(⁣١) ذلك من أن يكون النكاح وقع سراً وعلى وجه منهي عنه، وهذا يوجب فساده، ألا ترى أن مسلماً لو تزوج⁣(⁣٢) مشركة ثم أسلمت بعد ذلك لم يخرج بإسلامها النكاح من أن يكون وقع حين وقع على وجه الفساد؟ فكذلك ما اختلفنا فيه.

  فإن قيل: فأنتم تجوزون النكاح الموقوف، فما أنكرتم أن يكون العقد موقوفاً على الإشادة؟

  قيل له: نجوز النكاح الموقوف إذا لم يكن وقع⁣(⁣٣) على وجه الفساد، ألا ترى أنا لا نقف النكاح لو عقدته المرأة على رضى الولي وإجازته، وكذلك لا نوقف نكاح المشركة على إسلامها؟ فكذلك النكاح بغير شهود. على أن ما ذهبنا إليه مروي عن علي # على ما بيناه في حديث زيد بن علي #، وقد روي أيضاً عن ابن عباس، ولا مخالف لهما.

  ولا خلاف بين الفقهاء أن النكاح لا يجوز إلا بأمر يضامه من إعلان أو إشهاد⁣(⁣٤)، وأنه مخالف لسائر العقود.

  والإشهاد أولى أن يكون شرطاً فيه؛ لوجوه، منها: النصوص الواردة فيه، ومنها: أن الإعلان لا يتم إلا بالإشهاد على ما بيناه، ومنها: أن الإشهاد له مدخل في الأحكام في صحتها وفسادها، ولا مدخل للإعلان فيها؛ فثبت بما بيناه أن الإشهاد يجب أن يكون شرطاً فيه.


(١) في (أ): لا يمتنع. وفي (د): لا يمتنع من أن يكون.

(٢) في (د): لو أن مسلماً تزوج.

(٣) في (د): إذا لم يقع.

(٤) في (د): شهادة.