باب القول في المهور
  وروى أبو داود في السنن بإسناده عن عقبة بن عامر أن النبي ÷ قال لرجل: «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلاناً؟» قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل الرجل بها ولم يفرض لها صداقاً(١).
  فدل ذلك على أن النكاح يصح بغير صداق.
  وأما وجوب مهر المثل إن دخل بها فمما لا خلاف فيه أيضاً.
  وفي حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (لا يحل فرج بغير مهر)(٢) وقال الله تعالى: {فَمَا اَ۪سْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[النساء: ٢٤] فأوجب سبحانه إيتاءهن الأجور، ولم يشترط أن يكون سمى أو لم يسم، وقال أيضاً: {وَءَاتُواْ اُ۬لنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةٗۖ}[النساء: ٤].
  وإذا وجب المهر وجب الرجوع إلى مهر مثلها؛ لأنه هو الأصل في قيم المتلفات وفي الأروش وأجور الإجارات الفاسدة أنه يعتبر في كل منهن(٣) عوض مثله، فوجب ذلك في المهر أيضاً. وإيجاب النبي ÷ المهر في الدخول في النكاح الفاسد(٤) أيضاً يدل على صحة ما قلناه.
مسألة: [في النكاح على خمر أو خنزير أو حر أو قتل إنسان أو تعليمها قرآناً]
  قال: ولو تزوجها على الخمر، أو الخنزير، أو على قتل إنسان، أو على حر أو حرة أو غير ذلك مما لا يجوز بيعه وشراؤه، أو على أن يعلمها قرآناً - صح النكاح، وكان للمرأة مهر مثلها.
(١) سنن أبي داود (٢/ ١٠٤).
(٢) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢١٠).
(٣) في (أ، ج): منه.
(٤) تقدم في التي تزوجت بغير ولي.