شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المهور

صفحة 146 - الجزء 3

  ألا ترى أن الموت يوجب العدة؟ ولا شيء يوجبه الطلاق في مسألتنا غير المتعة.

  ومن استدل من أصحاب الشافعي لإيجاب المتعة لسائر المطلقات على قوله الثاني بقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِالْمَعْرُوفِۖ حَقّاً عَلَي اَ۬لْمُتَّقِينَۖ ٢٣٩}⁣[البقرة: ٢٤١].

  قيل له: لا عموم في الآية في المتاع؛ لأنها أوجبت متاعاً واحداً، ونحن نوجب لهن النفقة على بعض الوجوه، والسكنى مع النفقة على بعض الوجوه، ونوجب المهر، ونصف المهر، ونوجب المتعة على بعض الوجوه، وكل ذلك من المتاع، فأي ذلك أوجبنا خرجنا من عهدة الآية. على أن الآية لو أوجبت ما ادعوه بعمومها كانت مخصوصة بالآية التي اعتمدناها؛ لأنها أوجبت المتعة بشرطين، فكان المراد بقوله سبحانه: {وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ} اللواتي طلقن قبل الدخول وقبل تسمية المهر لهن. ولا خلاف بيننا وبين الشافعي على قوليه جميعاً أن التي سمي لها مهر وطلقت قبل الدخول بها لا متعة لها، فوجب ألا تكون المتعة لها وإن كان زوجها دخل بها، والعلة أنها مطلقة تستحق المهر.

  يؤكد ما ذهبنا إليه: أن المتعة بدل للمهر في المسألة التي جعلناها أصلاً، فإذا ثبت ذلك ثبت أنها بدل في سائر المواضع، ولا وجه لاجتماع البدل والمبدل، وعند الشافعي تجب المتعة مع المهر، وهذا بدل ومبدل.

مسألة: [في الواجب للمرأة إذا زوجت على مكاتب أو مدبر أو أم ولد]

  قال: وإن تزوجها على مكاتب أو مدبر أو أم ولد كان للمرأة قيمة ما تزوجها عليه يوم وقعت عقدة النكاح.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ووجهه: أن هؤلاء للتقويم فيهم مسرح، ألا ترى أن المدبر يجوز بيعه عند


(١) الأحكام (١/ ٣٦٤).