شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المهور

صفحة 155 - الجزء 3

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  قال الشافعي: يبطل المهر وترجع⁣(⁣٢) إلى مهر مثلها.

  ووجه ما ذهبنا إليه: أنه جعل المسمى للمرأة والمسمى لوليها عوضاً لبضعها، فوجب أن يكون الجميع مهراً، كما لو قال: تزوجتها على ألف درهم ومائة دينار، أو على عبد وثوب، أو على ألف معجل وألف مؤجل - وجب أن يكون الجميع مهراً؛ لأنه جعل الجميع عوضاً للبضع، فكذلك ما اختلفنا فيه، على أن الشافعي يدعي أن الفساد عرض فيه لاشتراط بعضه لوليها، فوجب أن يبطل، فيقال له: قد علمنا أن الشرط الفاسد لا يفسد النكاح إذا انطوى العقد عليه، كأن يشترط أن لا مهر لها، أو ألا يخرجها من مصرها⁣(⁣٣)، أو تكون نفقته عليها، فلما كانت الشروط فاسدة لم يبطل النكاح، ووجب ألا يبطل ما هو العوض على البضع، على أن أكثر ما فيها أن يعرض الفساد في المهر المسمى، وهذا لا يوجب الرجوع إلى مهر المثل إذا أمكن الرجوع إلى المسمى، وقد بينا فيما تقدم أن الرجوع إلى المسمى أولى من الرجوع إلى مهر المثل؛ لأن الجهالة في مهر المثل أكثر من الجهالة في المسمى، وقد ثبت فيما تقدم أن المستهلكات لا خلاف في أنها على ضربين: ضرب يرجع إلى قيمته إذا كان الرجوع إلى القيمة أبعد من الجهالة، وضرب يرجع إلى مثله إذا كان الرجوع إلى مثله أبعد من الجهالة، وأن مهر المثل أدخل في الجهالة من المسمى، فمهما⁣(⁣٤) أمكن الرجوع إلى المسمى فهو أولى.

  على أن أحد قولي الشافعي: من تزوج على عبد فوجده حراً فعليه قيمته، وقال فيمن تزوج على شيء بعينه فتلف قبل التسليم: إن على الزوج القيمة. ولم يوجب


(١) الأحكام (١/ ٣٢٦).

(٢) في (د): ويرجع.

(٣) في (د): مقرها. وفيه: مصرها. نسخة.

(٤) في (أ، ج): فما.