باب القول في المهور
مسألة: [في وكيل الزوج إذا زاد في المهر على ما عينه الزوج وفي وكيل ولي المرأة إذا نقص عن مهر مثلها أو زاد]
  قال: ولو أن رجلاً قال لرجل: «زوجني فلانة بألف درهم» فزوجه إياها بألفين وأجاز ذلك الرجل جاز، وإن لم يجز بطل، وإن قال: «أرضى بالعقد ولا أرضى من المهر إلا بألف» عرض ذلك على المرأة فإن رضيت ثبت النكاح، وإن أبت انفسخ.
  ولو أن رجلاً وكل وكيلاً بتزويج حرمته على ما يرى من المهر فزوجها على دون مهر مثلها بما يتغابن بمثله الناس جاز، وإن كان بما لا يتغابن في مثله الناس كان لها مهر مثلها، فإن أحب الزوج وفاها، وإن أحب فارقها ولها نصف ما سمى لها، وإن زوجها على أكثر من مهر مثلها جاز.
  وجميعه منصوص عليه في الأحكام(١).
  ووجه مسألتنا الأولى: أن الرجل لما قال لوكيله: «زوجني فلانة على ألف درهم» فزوجه إياها بألفين كان العقد الواقع غير ما أمر به الموكل، فوجب أن لا ينبرم وأن يوقف على إجازته؛ لذلك قلنا: إنه إن أجاز جاز، وإن لم يجز بطل.
  فإن قال: «رضيت بالعقد دون المهر» لا يكون أيضاً العقد على جهته، ولم يجب أن ينبرم، ولم يخرج من أن يكون موقوفاً على رضا المرأة، ألا ترى أنه رضي بغير ما وقفت المرأة عليه؟ فجرى ذلك مجرى أن يقول: أجزت العقد بشرط أن ترضى المرأة بألف، فلم يجب أن تكون إجازته مطلقة؛ فلذلك قلنا: إنها إن رضيت ثبت النكاح، وإن أبت انفسخ.
  ووجه المسألة الثانية: أن وكيل ولي المرأة إذا زوج بما يتغابن في مثله الناس من مهر مثلها لم يكن عليه معترض؛ لأنه يكون فعل ما وكل به، وما وقع فيه من التقصير في حكم ما لم يقع.
(١) الأحكام (١/ ٣٣٨، ٣٦٥).