شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المهور

صفحة 159 - الجزء 3

  فأما إذا زوجها بدون مهر مثلها بما لا يتغابن بمثله الناس فالعقد ثابت بينه وبين الزوج، وإنما يقع للمرأة الخيار بين أن ترضى به أو تطالب بكمال مهرها، فإن امتنع الزوج من ذلك طلقها، ولزمه لها نصف المسمى؛ لأنه طلاق وارد قبل الدخول مع التسمية، فوجب نصف المسمى.

  فأما إن كان زوجها على أكثر من مهر مثلها فهو جائز؛ لأن العقد وقع على زيادة رضي بها الزوج.

مسألة: [في نكاح الأمة على عتقها]

  قال: ولا بأس أن يجعل الرجل عتق أمته مهرها ويتزوجها عليه، فإذا أراد ذلك فليراضها على ذلك، فإن رضيت قال: «قد جعلت عتقك مهرك، فأنت على ذلك حرة لوجه الله تعالى»، ويشهد على ذلك تأكيداً، فإن أبت الأمة أن تتزوجه بعد ذلك لزمتها قيمتها تسعى فيها.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  وقال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد: يجب لها المهر إن تزوجته بعد ذلك.

  والأصل فيه: ما أخبرنا به محمد بن عثمان النقاش، قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي، عن محمد بن منصور، عن راشد، عن نصر، عن إسرائيل، عن أبان، عن ابن عياش⁣(⁣٢)، عن أنس قال: أعتق رسول الله ÷ صفية، وجعل عتقها صداقها⁣(⁣٣).

  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن


(١) الأحكام (١/ ٣٣٤، ٣٣٥).

(٢) الصواب: عن أبان بن أبي عياش كما في رأب الصدع.

(٣) الذي في رأب الصدع (٢/ ٩٩٢): وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، عن إسرائيل، عن أبان بن أبي عياش عن أنس ... إلخ. وفي هامش (د): الذي في أمالي أحمد بن عيسى الذي جمعها محمد بن منصور ما لفظه: محمد بن جميل، عن نصر بن مزاحم، عن إسرائيل، عن أبان بن أبي عياش، عن أنس.