باب القول في المهور
  على ما نص عليه في المنتخب(١) فيمن باع وشرط شرطاً ثبت البيع دونه إذا نقص من الثمن شيئاً للشرط كان له الرجوع فيما نقص متى لم يقع الوفاء بالشرط.
  ووجه قولنا: إن الرجل إذا تزوج على أن يكون المهر على المرأة فسد الشرط ووجب لها مهر المثل؛ لأن(٢) بضع المرأة هو الذي يملك(٣) عليها، فلا يجوز أن يلزمها العوض، فوجب فساد هذا الشرط، ولم يفسد النكاح؛ لأن الأصل في الشروط الفاسدة أنها لا تفسد(٤) النكاح إذا لم تقتض وقوع العقد على غير وجه الصحة، وكان الشرط منفرداً عن العقد.
  وأوجبنا فيه مهر المثل لأنه نكاح بعقد بغير مهر(٥)، وقد مضى الكلام في أن النكاح المعقود(٦) على غير مهر يجب فيه مهر المثل، فلا وجه لإعادته.
  وكذلك سائر الشروط التي ذكرناها لا تثبت؛ لأنها شروط لا يقتضيها العقد، وتقع منفردة عن العقد، فلا يجب الوفاء بها.
  ووجه قولنا: إنها إن كانت نقصت من أجل ذلك الشرط شيئاً من مهر مثلها كان لها مهر مثلها إذا لم يف الزوج بتلك الشروط لأنه شرط منفعة مع المسمى من المهر، فكانت المنفعة المشروطة جارية مجرى تمام مهر مثلها، ولم(٧) يلزم الزوج تسليمها؛ لأنها ليست مهراً صحيحاً، فلما كان ذلك كذلك ولم يف الزوج لها بذلك(٨) وجب أن يبلغ بالمسمى مهر المثل؛ إذ لا بد مما يقوم مقام المنفعة
(١) المنتخب (٣٤٣).
(٢) كذا في المخطوطات، ولعلها: أن.
(٣) في (أ): لا يملك. وفي الهامش: في شرح ابن أبي الفوارس بحذف «لا»، وهو الصواب.
(٤) في المخطوطات: تفسخ.
(٥) في (ج): لأنه نكاح بغير عقد مهر.
(٦) في (أ): بالعقود.
(٧) في نسخة في (د): ولا.
(٨) في (أ، ج): بها. وفيهما: «بذلك» نسخة.