شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 166 - الجزء 3

  المشروطة، كما أنه لو تزوجها على مسمى دون مهر مثلها وعبد فوجد العبد حراً أنه لا بد لها مما يقوم مقام العبد المشروط؛ لأنها لم ترضَ بدون مهر مثلها إلا مع المنفعة المشروطة لها. يكشف ذلك أن من باع عبداً بثمن لا يلزمه تسليم العبد إلا بعد استيفاء ما هو عوض للعبد، فكذلك المرأة لا يلزمها تسليم بضعها إلا بعد استيفاء ما هو عوض له، وكمال عوضه هو مهر مثلها، أو المسمى مع المنفعة المشروطة لها، فوضح ما بيناه أن⁣(⁣١) الزوج متى لم يفِ لها بالمنفعة المشروطة التي كان المهر مقصراً⁣(⁣٢) لأجلها عن كمال مهر المثل لزمه تبليغ مهر مثلها.

  فإن قيل: أليس لو تزوجها على هذه المنفعة من غير مسمى أوجبتم لها مهر المثل وإن وفى بالشرط، فما أنكرتم على من قال لكم: إنه لا بد لها من كمال مهر مثلها وإن وفى الزوج بالشرط؟

  قيل له: قلنا ذلك في الموضع الذي سألتم عنه لأنه ليس هناك ما يجوز أن يكون مهراً على وجه من الوجوه، وقد ثبت أنه لا بد في النكاح من المهر؛ فلذلك أوجبنا لها مهر المثل، وفي مسألتنا هذه قد سمى لها ما يجوز أن يكون مهراً في الشرع، ورضيت المرأة بكمال مهر مثلها بما شرطت، وكمالها حق يتجرد⁣(⁣٣)، فوجب أن يكون رضاها به محكوماً به، ولم يكن كذلك فيما سألتم عنه؛ لأن ابتداء المهر وإن كان لها فيه حق فإنه ليس بحق لها مجرد، بل هو حق لله تعالى، فلم يكن رضاها بإسقاطه محكوماً به.


(١) في (د): وأن.

(٢) في (د): مقتصراً.

(٣) في (أ): يتجدد.