شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في المهور

صفحة 172 - الجزء 3

  الموت ما لم يعرض ما يوجب إبطاله، فصار الموت موجباً حصول ما أوجبه العقد، فوجب أن تستحق العوض كملاً، كما أن من استأجر داراً شهراً وخلي بينه وبينها فلم يسكنها حتى مضى الشهر تستحق عليه الأجرة لما حصل من استيفاء الزمان الذي اقتضاه العقد، فكذلك المهر مع الموت.

  ويمكن أن تقاس أيضاً مدة العمر على الدخول في وجوب استيفاء المسمى، والمعنى أن أحد موجبي العقد يحصل به⁣(⁣١).

مسألة: [في موت الزوج قبل تسمية المهر والدخول]

  قال: وإن تزوجها ولم يفرض لها مهراً ثم مات قبل الدخول فلا مهر لها.

  وقال في المنتخب⁣(⁣٢): لها مهر مثلها. فإن مات بعد الدخول فلها المهر.

  ما ذكرناه أولاً هو رواية الأحكام⁣(⁣٣)، وهو قول القاسم #، وهو الأصح عند أصحابنا. وكان أبو العباس الحسني | يتأول رواية المنتخب⁣(⁣٤)، ويجعل الروايتين كالرواية الواحدة. والمعتمد رواية الأحكام، وهو أحد قولي الشافعي، قال أبو حنيفة بمثل رواية المنتخب.

  والذي يدل على ما حكيناه أولاً: حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، ثم توفي قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها قال: (لها الميراث، وعليها العدة، ولا صداق لها)⁣(⁣٥).


(١) في (أ): والمعنى أحد موجبي العقد. وفي (ج): والمعنى أن انقضاء مدة العمر حصول أحد موجبي العقد. وفي (د): والمعنى أحد موجبي النكاح. والمثبت نسخة في (د). وفي تعليق ابن أبي الفوارس مثل ما في (ج).

(٢) المنتخب (٢٤٣).

(٣) الأحكام (١/ ٣٢٣).

(٤) ولفظ شرح القاضي زيد: وكان أبو العباس يحمله على المدخول بها.

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢١١).