باب القول في المهور
  وروي نحوه عن زيد وابن عمر(١).
  فإن قيل: روي عن عبدالله خلافه(٢).
  قيل له: هو قول علي #، وهو أولى من قوله، أما على أصول أصحابنا فلأنا نوجب اتباعه، وأما على غير هذا الأصل فلأن فيما روي عن عبدالله ما دل على أنه قال باجتهاد، ألا ترى أنه قال: أقول فيه برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله تعالى، وإن يكن خطأ فمن الشيطان؟
  وفي قول علي # ما يدل على أنه قال بالسنة، ألا ترى أنه قال فيمن روى عن رسول الله ÷: (لا نقبل قوله على كتاب الله وسنة رسول الله ÷)؟ فدل ذلك على أنه كان يقول ما يقول في ذلك عن السنة.
  فإن قيل: فقد قال معقل بن سنان الأشجعي: إن رسول الله ÷ قضى بذلك في امرأة يقال لها: بروع بنت واشق(٣).
  قيل له: قد سقط خبره عندنا بتجريح علي # له؛ لأنه قال: (لا نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ÷)، ومن شرط خبر الواحد أن يسلم سنده، ولا جرح أقوى من جرح علي #.
  فإن قيل: فأنتم قبلتم خبر فاطمة بنت قيس في أن النبي ÷ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة مع جرح عمر لها، فما أنكرتم على مخالفكم إذا قبل خبر معقل مع جرح علي #؟
  قيل له: عن هذا جوابان:
  أحدهما: أن على أصولنا ليس جرح علي # كجرح عمر.
  والثاني: أن عمر جرحها بما ليس بجرح، فلم يلزم قبول جرحه؛ لأنه قال: «لا
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٥٥٦).
(٢) أخرجه الترمذي (٢/ ٤٤١) والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٦).
(٣) أخرجه أبو داود (٢/ ١٠٣) والترمذي (٢/ ٤٤١).