شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يرد به النكاح

صفحة 183 - الجزء 3

باب القول فيما يرد به النكاح

  إذا تزوج الرجل امرأة ثم وجد بها الجنون أو الجذام أو البرص أو القرن كان له أن يردها بهذه العيوب إذا لم يكن علم بها⁣(⁣١) حين العقد، ولا مهر لها إلا أن يكون وطئها، فإن كان وطئها فليلزمها أو ليطلقها، ولها المهر.

  وهذا جميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢)، وذكر نحوه في المنتخب⁣(⁣٣).

  والأصل في رد النكاح بالعيب: حديث جميل بن زيد عن ابن عمر قال: تزوج النبي ÷ امرأة من بني غفار، فأدخلت عليه فرأى في كشحها وضحاً فردها، وقال: «دلستم علي، دلستم علي»⁣(⁣٤) وفي بعض الحديث قال لها: «الحقي بأهلك».

  فإن قيل: يحتمل أن يكون ردها بالطلاق.

  قيل له: ظاهر الخبر يقتضي أنه لم يكن غير الرد، وأنه ردها لما رأى بكشحها من الوضح، كما روي أن ماعز بن مالك زنا فرُجم، وأن النبي ÷ سها فسجد.

  وإذا ثبت الرد من البرص فلا أحد قال بالرد منه إلا قال بالرد من سائر ما ذكرنا.

  ويدل على ذلك: حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (يرد النكاح بأربعة أشياء: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن)⁣(⁣٥).

  وروى هناد قال: حدثني وكيع، عن سفيان، عن رجل⁣(⁣٦)، عن الشعبي، عن علي # قال: (إن كان دخل بها فهي امرأته، وإن لم يكن دخل بها فرق


(١) في (د): إذا كان لم يعلم بها.

(٢) الأحكام (١/ ٣٥٤).

(٣) المنتخب (٢٤٩).

(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٤٨).

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢١٦).

(٦) لعل الرجل المبهم جابر الجعفي. (من هامش د). وفي هامش (ج): هو جابر الجعفي. اهـ طبقات.