كتاب النكاح
  الفقيه الصدفي بمصر(١)، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن عبدالله بن عامر، [عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان](٢) حدثتني أمي فاطمة عن الحسين بن علي #، عن ابن عباس(٣) ¦: أن رسول الله ÷ كان يقول: «لا تديموا النظر إلى المجذومين، ومن كلمهم منكم فليكلمهم وبينهم وبينه قيد رمح» فلما منع ÷ عن مكالمتهم ومقاربتهم وأوجب أن يكون بين الواحد وبينهم قاب رمح كان ذلك مانعاً من التسليم.
  فإن قيل: فإن هذه العلة منتقضة بالصائمة والحائضة والمحرمة؛ لأن من تزوج بهن لا خيار له بالإجماع وإن كانت هذه الأمور مانعة من التسليم.
  قيل له: هذا ليس بنقض؛ لأنا قسنا الفرع على الأصل، وقد علمنا أن ما يمنع منه(٤) منعاً يسيراً في الأصل لا يوجب الخيار للمشتري، كأن يكون في الدار متاع للبائع يحتاج إلى تفريغها منه إلى ساعة أو يوم أو نحوه، وإنما يراعى في ذلك ما كان مانعاً مستداماً ويكون مثله عيباً، ألا ترى أن الحيض والصيام لا يكونان عيباً في الجارية؛ لأنهما وإن منعا من الوطء فليس منعاً مستداماً؟ وليس كذلك الرتق، فسقط بما بيناه اعتراضهم.
  فإن قيل: لو رد النكاح بما ذكرتم لوجب أن يرد بسائر العيوب.
  قيل له: لا يمتنع اختلاف أحوال العيوب في العقود، ألا ترى أن المخالف لنا في هذه المسألة يجعل الذفر إذا لم يكن من داء عيباً في الجارية، ولا يجعله عيباً في
(١) في (أ، ج): بمصر الصدفي.
(٢) ما بين المعقوفين زدناه من كتب الحديث.
(٣) هذا الحديث في كتب الحديث مروي عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن رسول الله ÷، وعن فاطمة عن ابن عباس عن رسول الله ÷، وعن فاطمة عن أبيها وابن عباس عن رسول الله ÷.
(٤) في (أ، ج): منها.