شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نكاح المماليك

صفحة 212 - الجزء 3

مسألة: [في مهر زوجة العبد وفي نكاح الأمة على الحرة والحرة على الأمة]

  قال: وإذا تزوج العبد بإذن سيده حرة أو أمة ولم يفرض لها مهراً ثم طلقها قبل الدخول فعلى سيد العبد المتعة لها، وإن كان فرض لها مهراً وجب لها نصف الصداق. ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة، ولا بأس بنكاح الحرة على الأمة إذا رضيت به الحرة.

  وجميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ووجه ما ذهبنا إليه من أن المهر والمتعة يلزمان سيد العبد عنه إذا أذن له في التزويج أن التزويج من منافع العبد، فسبيله سبيل أن يأمره بشراء ثوب يلبسه أو طعام يطعمه في أنه يلزم السيد ما لزمه منه، بعلة أنه جارٍ مجرى الكفاية للعبد، فإذا حصله العبد بإذن سيده⁣(⁣٢) مع الحجر فوجب أن يلزم سيده؛ دليله ما ذكرناه.

  فإن قيل: هلاَّ جعلتم ذلك في رقبته كما جعلتم دين المأذون له في التجارة في رقبته.

  قيل له: الإذن في التجارة إنما هو رفع الحجر عن العبد، فيصير العبد فيه بمنزلة الحر في أن ما يلزمه لا يعدوه، وليس كذلك حاله في النكاح؛ لأن الحجر لم يرتفع عنه، وإنما أذن له في تحصيل كفاية لنفسه على ما بيناه، فيجب أن يلزمه عوض ذلك.

  على أن أبا حنيفة يقول: إنه يباع العبد فيه إلا أن يفديه مولاه، وثمن العبد من مال سيده، فيقال: لا خلاف في القدر الذي يكون مثل قيمته أنه يلزم سيده، فكذلك ما زاد عليه، والعلة أنه مهر التزمه العبد بإذن سيده.

  والشافعي يذهب إلى أنه إن كان مأذوناً له في التجارة أخذ المهر مما في يده،


(١) الأحكام (١/ ٣١١، ٤٢٢).

(٢) لفظ تعليق ابن أبي الفوارس: ولأنه التزم ديناً بإذن سيده مع الحجر فأشبه ثمن الطعام والثياب.