شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نكاح المماليك

صفحة 225 - الجزء 3

  وهذا جميعه منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣١)، ونص في الأحكام⁣(⁣٢) على نفقة الأمة إذا تزوج بها عبد أنها موقوفة على تسليمها إلى الزوج، فيجب أن يكون ذلك حكم الحر إذا تزوج بالأمة، وهو الأصح.

  ووجهه: أن النفقة تستحقها المرأة باستدامة تسليمها نفسها إلى الزوج، وليست كالمهر تستحقه بتسليم مرة واحدة، يبين ذلك أنها إذا نشزت بعد التسليم سقطت نفقتها ولم يسقط مهرها، فإذا كان هذا هكذا فهي متى سلمت إلى الزوج بحيث يختاره لزمته نفقتها إن كان حراً، أو سيده إن كان عبداً على ما بيناه في المهر، ومتى لم تسلم إلى الزوج، وإنما خلي بينه وبين وطئها فقط - فلا نفقة لها على زوجها، وهي على سيدها.

  ووجه إيجابها بحسب الشرط: أن النفقة لما كانت تجب باستدامة التسليم، وكانت استدامة التسليم غير واجبة - إذ لا خلاف أن لهم أن يستخدموها، أو يبيعوها ويسلموها من المشتري - لم يحكم بوجوبها على الإطلاق، ولما لم يحكم بوجوبها على الإطلاق راعى فيه الشرط، ولم يجعل حكمها حكم الحرة؛ لأن الحرة يجب استدامة تسليمها. فإن لم يكن لهم في ذلك شرط روعي فيه استدامة التسليم.

  وقلنا: ليس لمواليها أن يمنعوها من زوجها ومن المبيت عنده لأنه قد ثبت له حق في وطئها، فلا بد من وقت يستوفي فيه حقه.

  وقلنا: إن لهم أن يخرجوها من بلدهم إلى غيره، وكذلك لهم أن يبيعوها؛ لأن حقهم في استخدامها ثابت كما كان، ولهم مزية الملك لرقبتها، فكان لهم نقلها إلى أي بلد اختاروه، ووجب على الزوج اتباعها لاستيفاء حقه إن أراد ذلك.

  وقلنا: إن لهم أن يبيعوها لأن ملكهم لها باق كما كان، ولا خلاف فيه.

  وقلنا: إن أولدها لم تلزمه نفقة الأولاد لأنهم مماليك لمولى الأمة، ولا حق له فيهم، فلم تلزمه نفقتهم.


(١) المنتخب (٢٥٠: ٢٥٢).

(٢) الأحكام (١/ ٤٣٦).