شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في نكاح المماليك

صفحة 226 - الجزء 3

  وقلنا: إلا أن يشترطوا لأنهم متى اشترطوا ذلك جرى مجرى منفعة زائدة في المهر، ولا تفسدها الجهالة على ما بيناه في باب المهور.

مسألة: [في نفقة الحرة المزوجة بعبد ونفقة أولادها]

  قال: وإذا تزوج العبد حرة فسوفر به كان له أن يخرج زوجته معه، ونفقتها على مولى العبد، وكذلك أن اشتري العبد كانت نفقتها على المشتري، فإن أولدها كانت نفقة الأولاد على الأم.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣١).

  ووجهه: أن الحرة إذا تزوجت وجب عليها تسليم نفسها على الاستدامة إلى الزوج، ولا حق فيها لغيره، وليس حكمها حكم الأمة؛ لأن سائر حقوق المولى في الاستخدام باق فيها⁣(⁣٢)، فإذا كان ذلك كذلك كان للعبد أن يخرجها إلى حيث يخرج كما يجب عليها ذلك لو كانت تحت حر.

  فأما نفقتها فتجب على مولى العبد؛ لأن المولى لما أذن له في النكاح كان ذلك جارياً مجرى الضمان للمهر والنفقة على ما سلف القول فيه، وكذلك المشتري الثاني إذا اشتراه ورضي بأن يكون متزوجاً كان ذلك جارياً مجرى الضمان لنفقتها كما أنه ضامن لنفقته.

  وأما نفقة الأولاد فإنها تلزم أمهم دون الأب ما دام عبداً؛ لأن وجوبها لا يتعلق بعقد النكاح، فلا يجب أن يضمنها سيد العبد، والعبد لا تلزمه حقوق الأموال ما لم يكن منه إتلاف أو ما⁣(⁣٣) يجري مجراه؛ فلذلك لم تلزمه. على أن نفقة الأولاد لا تلزم إلا بالوجدان؛ بدلالة أنها إذا فاتت لم يطالبوا بها، وإذا كان ذلك كذلك لم يصح أن تلزم العبد؛ لأن العبد لا ملك له.


(١) المنتخب (٢٥١).

(٢) في (أ، ج): عليها.

(٣) في (أ): وما.