باب القول في معاشرة الأزواج
  في مثل ذلك(١).
  واحتج يحيى بن الحسين @ بما روي عن النبي ÷ أنه أراد أن يفارق سودة بنت زمعة فسألته ألا يفارقها، ووهبت يومها لعائشة.
  ويدل على ذلك: أن القسم حق لها لا يتعلق بغيرها على وجه من الوجوه، فصح فيه التصرف إلى غيرها.
  وقلنا: إن لها الرجوع فيما وهبت لأن ذلك هبة المنافع، وهو جارٍ مجرى العارية، فوجب أن يصح الرجوع فيه.
مسألة: [في العزل عن الحرة والأمة]
  قال: ولا بأس بالعزل عن الحرة إذا لم يضارها، قال: وقال القاسم #: إلا أن يكون منها(٢) مناكرة.
  قال: ولا بأس بالعزل عن الأمة وإن أنكرت.
  ما ذكرناه أولاً منصوص عليه في الأحكام(٣)، وما حكيناه عن القاسم # مروي عنه فيه(٤).
  وتحصيل ذلك: أن العزل عن الحرة يجوز بإذنها؛ لأن بإذنها يحصل ارتفاع المضارة والمناكرة.
  ووجهه: ما روي عن أبي هريرة عن النبي ÷ أنه نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، روى ذلك أبو بكر الجصاص بإسناده في شرح المختصر يرفعه إلى أبي هريرة(٥).
(١) أخرجه الترمذي (٥/ ٩٩) عن ابن عباس، والنسائي في السنن الكبرى (١٠/ ٧٤) عن عائشة.
(٢) في (أ، ج): بينهما.
(٣) الأحكام (١/ ٣٢٤).
(٤) الأحكام (١/ ٣٢٥).
(٥) شرح مختصر الطحاوي (٤/ ٤٤٤، ٤٤٥).