شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في معاشرة الأزواج

صفحة 230 - الجزء 3

مسألة: [في وجوب المساواة بين النساء في الليالي والأيام]

  قال: ويجب على الرجل أن يسوي بين نسائه في لياليه وأيامه.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١). وذكر أبو العباس الحسني | أن كلام القاسم # في مسائل ابن جهشيار يدل على تفضيل الحرائر على الإماء إذا كن زوجات في القسم.

  والأصل فيما ذكرناه: قول الله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ اَ۬لنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْۖ ...} الآية [النساء: ١٢٩] فنبه على التسوية.

  وروي عن النبي ÷ أنه كان يعدل بين نسائه في القسم، ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك»⁣(⁣٢) يعني: ميل القلب.

  وروي عن الحسن عن النبي ÷ قال: «تنكح الحرة على الأمة، وللحرة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث» وروي عن علي # نحو ذلك⁣(⁣٣).

مسألة: [في أنه يجوز للمرأة أن تهب ليلتها ولها أن ترجع في الهبة]

  قال: ولو أن امرأة وهبت ليلتها لزوجها أو لبعض نسائه جاز ذلك، ولها أن ترجع فيما وهبت.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٤).

  والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَإِنِ اِ۪مْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاٗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّصَّٰلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاٗۖ}⁣[النساء: ١٢٩] وروي أنها نزلت


(١) الأحكام (١/ ٣٧٠).

(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١٠٨) والترمذي (٢/ ٤٣٧).

(٣) أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى (٣/ ٣٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٨٩).

(*) وفي مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢١٢): عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $: (لا تتزوج الأمة على الحرة، وتتزوج الحرة على الأمة، وللحرة يومان من القسم وللأمة يوم).

(٤) الأحكام (١/ ٣٣٩).