باب القول في معاشرة الأزواج
مسألة: [في وجوب المساواة بين النساء في الليالي والأيام]
  قال: ويجب على الرجل أن يسوي بين نسائه في لياليه وأيامه.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١). وذكر أبو العباس الحسني | أن كلام القاسم # في مسائل ابن جهشيار يدل على تفضيل الحرائر على الإماء إذا كن زوجات في القسم.
  والأصل فيما ذكرناه: قول الله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ اَ۬لنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْۖ ...} الآية [النساء: ١٢٩] فنبه على التسوية.
  وروي عن النبي ÷ أنه كان يعدل بين نسائه في القسم، ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك»(٢) يعني: ميل القلب.
  وروي عن الحسن عن النبي ÷ قال: «تنكح الحرة على الأمة، وللحرة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث» وروي عن علي # نحو ذلك(٣).
مسألة: [في أنه يجوز للمرأة أن تهب ليلتها ولها أن ترجع في الهبة]
  قال: ولو أن امرأة وهبت ليلتها لزوجها أو لبعض نسائه جاز ذلك، ولها أن ترجع فيما وهبت.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٤).
  والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَإِنِ اِ۪مْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاٗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّصَّٰلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاٗۖ}[النساء: ١٢٩] وروي أنها نزلت
(١) الأحكام (١/ ٣٧٠).
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١٠٨) والترمذي (٢/ ٤٣٧).
(٣) أخرجه في أمالي أحمد بن عيسى (٣/ ٣٥) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٨٩).
(*) وفي مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢١٢): عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $: (لا تتزوج الأمة على الحرة، وتتزوج الحرة على الأمة، وللحرة يومان من القسم وللأمة يوم).
(٤) الأحكام (١/ ٣٣٩).