باب القول في معاشرة الأزواج
  بحالهما واجتهدا في إخفاء أمرهما.
  ما ذكرناه أولاً منصوص عليه في الأحكام(١) وفي مسائل النيروسي.
  أما التكشف فمكروه في جميع الأحوال إلا من ضرورة، هذا إذا لم يره أحد، فأما إذا رآه أحد من البالغين غير حرمته فإنه حرام إلا من ضرورة، قال ÷: «نهيت أن أمشي وأنا عريان»(٢) فكان ذلك عند الجماع أولى.
  وما ذكرناه من أنه يكره أن يجامع الرجل أهله وفي البيت غيرهما لا خلاف فيه، قال يحيى #: وبلغنا أن رسول الله ÷ نهى أن يجامع الرجل أهله وعنده أحد حتى الصبي في المهد.
  ووجه ما ذكرناه عن القاسم # هو أن أحوال الضرورات مستثنيات(٣) من الكراهات في سائر المواضع، فكذلك في هذا الموضع.
مسألة: [فيما على الرجل إذا مات ربيبه]
  قال: وعلى الرجل إذا كانت له زوجة ولها ولد من غيره فمات أن يقف عن مجامعتها حتى يعلم أنها حبلى أم لا، هذا إذا لم يكن للميت من يحجب الإخوة من الأم.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٤).
  ووجهه: أنه إذا مات ولدها فمتى كان في بطنها ولد ورثه، وإن حصل العلوق بعد موته لم يرث، فقلنا: إنه يقف عن مجامعتها ليزول الالتباس في ذلك وينكشف الأمر ويبين الوارث ممن ليس بوارث، هذا إذا لم يكن للميت أب ولا أب أب، ولا ولد ولا ولد ولد(٥)، فأما إذا كان أحد من هؤلاء فلا يجب
(١) الأحكام (١/ ٣٧١).
(٢) أخرجه البزار في مسنده (٤/ ١٢٤).
(٣) في (أ، ج): مستثناة.
(٤) الأحكام (١/ ٣٥٢).
(٥) الصواب: ولا ولد ابن لا مطلقاً. (من هامش أ).