شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في معاشرة الأزواج

صفحة 238 - الجزء 3

  التوقف؛ لأن الأخ من الأم لا يرث مع هؤلاء، فسواء كان في بطن أم الميت ولد أو حصل الولد بعد موته فهو سواء، فلا غرض في التوقف.

  قال يحيى #: وبلغنا عن أمير المؤمنين وعن الحسن بن علي أنهما أمراه بالتوقف إذا كان الحال ما ذكرناه.

مسألة: [في أقل مدة الحمل وأكثرها]

  قال: وأقل الحمل ستة أشهر، وأكثره أربع سنين.

  ما ذكرناه من أن أقل الحمل ستة أشهر منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١) جميعاً، وما ذكرناه من أن أكثره أربع سنين منصوص عليه في المنتخب.

  أما ما ذكرناه من أن أقل الحمل ستة أشهر فمما لا أحفظ فيه خلافاً بين العلماء.

  وورد فيه: ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر، قال: حدثنا الحسين بن يحيى بن زيد، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن محمد بن فضيل، عن أشعث، عن أبيه، عن رجل، عن عمر، أنه أتي بامرأة قد حبلت ووضعت حملها في ستة أشهر، فهم بها، ثم قال: ادعوا لي علياً، فقال: ما ترى في هذه المرأة؟ قال: (ما شأنها؟) فأخبره، قال: (إن لها في كتاب الله تعالى عذراً، ثم قرأ: {وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْراًۖ}) فكأن عمر لم يقرأها.

  وأما أكثر الحمل فقد اختلف فيه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه سنتان، وقال الشافعي فيه مثل قولنا.

  والدليل على ذلك قول الله تعالى: {اِ۬للَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَيٰ وَمَا تَغِيضُ اُ۬لْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُۖ}⁣[الرعد: ٨] فأخبر سبحانه أن الأرحام تغيض وتزداد، ولم تقتصر


(١) الأحكام (١/ ٤٢٧، ٢/ ٣٣٣) والمنتخب (٢٦٥).