باب القول في معاشرة الأزواج
  بإصلاح ما كان خارجاً والقيام به. ولأن ذلك من المواساة والتعاون على الخير، ولا خلاف أن الرجل يلزمه إيصال النفقة والكسوة إليها في المنزل.
  وروي في المرأة: ما أخبرنا به أبو سعيد الأبهري، قال: حدثنا محمد بن علي الصدفي، قال: أخبرنا يونس، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن سعيد بن إسحاق، عن محمد بن كعب القرظي، عن النبي ÷ أن امرأة قالت: إني أفعل لزوجي كذا وكذا، وأفعل به، وذكرت حسن صنيعها إليه، فقال ÷: «لو سال من منخريه الدم والقيح ثم لحسته ما أديت حقه» قال القرظي: وقال ÷: «كيف صنيعك بزوجك؟» فذكرت له أشياء حسنة، فقال ÷: «أصبت، إنما هو جنتك ونارك».
  وروي عنه ÷: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(١).
مسألة: [في أنه يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها نظرة]
  قال: ولا بأس للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها نظرة، ووجهها ليس بعورة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  والأصل في ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن زهير بن معاوية، قال: حدثنا عبدالله بن عيسى، عن موسى بن عبدالله بن يزيد، عن أبي حميد - وقد كان رأى النبي ÷ - قال: قال رسول الله ÷: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، وإن كانت لا تعلم»(٣).
(١) وأخرجه الترمذي (٢/ ٤٥٦) وأبو داود (٢/ ١٠٩، ١١٠).
(٢) الأحكام (١/ ٣٣٠).
(٣) شرح معاني الآثار (٣/ ١٤).