شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في معاشرة الأزواج

صفحة 241 - الجزء 3

  بإصلاح ما كان خارجاً والقيام به. ولأن ذلك من المواساة والتعاون على الخير، ولا خلاف أن الرجل يلزمه إيصال النفقة والكسوة إليها في المنزل.

  وروي في المرأة: ما أخبرنا به أبو سعيد الأبهري، قال: حدثنا محمد بن علي الصدفي، قال: أخبرنا يونس، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن سعيد بن إسحاق، عن محمد بن كعب القرظي، عن النبي ÷ أن امرأة قالت: إني أفعل لزوجي كذا وكذا، وأفعل به، وذكرت حسن صنيعها إليه، فقال ÷: «لو سال من منخريه الدم والقيح ثم لحسته ما أديت حقه» قال القرظي: وقال ÷: «كيف صنيعك بزوجك؟» فذكرت له أشياء حسنة، فقال ÷: «أصبت، إنما هو جنتك ونارك».

  وروي عنه ÷: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»⁣(⁣١).

مسألة: [في أنه يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها نظرة]

  قال: ولا بأس للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إلى وجهها نظرة، ووجهها ليس بعورة.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٢).

  والأصل في ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن زهير بن معاوية، قال: حدثنا عبدالله بن عيسى، عن موسى بن عبدالله بن يزيد، عن أبي حميد - وقد كان رأى النبي ÷ - قال: قال رسول الله ÷: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة، وإن كانت لا تعلم»⁣(⁣٣).


(١) وأخرجه الترمذي (٢/ ٤٥٦) وأبو داود (٢/ ١٠٩، ١١٠).

(٢) الأحكام (١/ ٣٣٠).

(٣) شرح معاني الآثار (٣/ ١٤).