شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإماء

صفحة 250 - الجزء 3

  للباقي منكما)⁣(⁣١).

  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن الشعبي، عن ابن عمر: أن رجلين اشتركا في ظهر امرأة فولدت، فدعا عمر له القافة فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعاً، فجعله بينهما⁣(⁣٢).

  وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عمر نحوه، قال سعيد⁣(⁣٣): ميراثه لآخرهما موتاً⁣(⁣٤).

  فلما ثبت ذلك عن علي # وعن عمر ولم يرو خلافه جرى مجرى الإجماع من الصحابة.

  ويدل على ذلك أنا وجدناهما قد استويا في السبب الموجب للنسب واستحقاق⁣(⁣٥) الإرث؛ دليله الابنان لما اشتركا في السبب الموجب للنسب واستحقاق الإرث ثبت بينهما وبينه⁣(⁣٦) النسب واستحقاق الإرث.

  وكذلك ما روي عن النبي ÷ في رجلين تنازعا بعيراً فأقاما عليه البينة فقضى النبي ÷ به بينهما نصفين⁣(⁣٧) لما تساويا في السبب الموجب للاستحقاق،


(١) شرح معاني الآثار (٤/ ١٦٤).

(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ١٦٢).

(٣) في شرح معاني الآثار: قال: فقال لي سعيد: لمن ترى ميراثه؟ قال: هو لآخرهما موتاً.

(٤) شرح معاني الآثار (٤/ ١٦٢).

(٥) في (ج، د): ولاستحقاق.

(٦) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٢٢٢): وأيضاً لما تساويا في السبب الموجب لثبوت النسب وجب أن يتساويا في استحقاقه ...... ، وكما أن أحد الابنين يستحق المال بالنسب الذي أدلى به ثم لما اجتمعا وتساويا في النسب الموجب للاستحقاق تساويا في استحقاق الميراث.

(٧) أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٥١٧) والحاكم في المستدرك (٤/ ١٠٧).