باب القول في الإماء
  للباقي منكما)(١).
  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن توبة العنبري، عن الشعبي، عن ابن عمر: أن رجلين اشتركا في ظهر امرأة فولدت، فدعا عمر له القافة فقالوا: أخذ الشبه منهما جميعاً، فجعله بينهما(٢).
  وأخبرنا المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عمر نحوه، قال سعيد(٣): ميراثه لآخرهما موتاً(٤).
  فلما ثبت ذلك عن علي # وعن عمر ولم يرو خلافه جرى مجرى الإجماع من الصحابة.
  ويدل على ذلك أنا وجدناهما قد استويا في السبب الموجب للنسب واستحقاق(٥) الإرث؛ دليله الابنان لما اشتركا في السبب الموجب للنسب واستحقاق الإرث ثبت بينهما وبينه(٦) النسب واستحقاق الإرث.
  وكذلك ما روي عن النبي ÷ في رجلين تنازعا بعيراً فأقاما عليه البينة فقضى النبي ÷ به بينهما نصفين(٧) لما تساويا في السبب الموجب للاستحقاق،
(١) شرح معاني الآثار (٤/ ١٦٤).
(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ١٦٢).
(٣) في شرح معاني الآثار: قال: فقال لي سعيد: لمن ترى ميراثه؟ قال: هو لآخرهما موتاً.
(٤) شرح معاني الآثار (٤/ ١٦٢).
(٥) في (ج، د): ولاستحقاق.
(٦) لفظ شرح مختصر الطحاوي (٨/ ٢٢٢): وأيضاً لما تساويا في السبب الموجب لثبوت النسب وجب أن يتساويا في استحقاقه ...... ، وكما أن أحد الابنين يستحق المال بالنسب الذي أدلى به ثم لما اجتمعا وتساويا في النسب الموجب للاستحقاق تساويا في استحقاق الميراث.
(٧) أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٥١٧) والحاكم في المستدرك (٤/ ١٠٧).