شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإماء

صفحة 255 - الجزء 3

  دون الذمي، ويعزران جميعاً.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ووجهه: أن أقل أحوال المسلم أن يصدق على دعواه كما يصدق الذمي، وإذا كان كذلك وجب أن يكون الولد مسلماً بإسلام أبيه، وثبتت له الولاية عليه، ولم تثبت للذمي عليه ولاية؛ لأنه لا ولاية للذمي على ابنه المسلم، فيصير سبب⁣(⁣٢) المسلم أولى، فوجب⁣(⁣٣) أن يلحق به الولد، كما أن رجلاً لو ادعى ثوباً هو لابس له وادعاه⁣(⁣٤) آخر وهو متعلق بكمه كان اللابس أولى أن يحكم له به؛ لقوة⁣(⁣٥) يده والمزية التي له، وكذلك لو ادعى رجلان فرساً وأحدهما راكب له⁣(⁣٦) والآخر متعلق بلجامه.

  فإن قيل: فهذا ينقض ما ذهبتم إليه في المسألة الأولى من أن سببهما قد اتفقا⁣(⁣٧) فوجب أن يلحق الولد بهما.

  قيل له: شرطنا نحن في ذلك ألا يكون لأحدهما مزية، وهاهنا قد بانت المزية، فلا يعترض⁣(⁣٨) به على ما قدمناه، يكشف ذلك أن الشيء إذا كان في يد رجلين فادعاه كل واحد منهما قسم الشيء بينهما، ثم لو كان ليد أحد الرجلين مزية حكم له به، فكذلك ما ذكرناه.

  وعلى هذه الطريقة يجب أن يجري الكلام إذا كان أحدهما عبداً والآخر حراً؛


(١) الأحكام (١/ ٣٦٨).

(٢) في المطبوع: نسب.

(٣) في (ج): فيجب.

(٤) في (أ، ج): فادعاه.

(٥) في (ج): بقوة.

(٦) «له» ساقط من (د).

(٧) ظنن في (د) بـ: اتفق.

(٨) في (ج): معترض.