شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإماء

صفحة 254 - الجزء 3

  ولم يراع فيه الشبه، ولاعن بينهما، فدل ذلك على ألا حكم للشبه.

  ولا خلاف أن القافة لو نسبوه إلى غير المدعيين لم يثبت قولهم، فصار ذلك أيضاً موضحاً لما قلناه.

  فإن قيل: لا يمتنع أن يكون قول القافة مرجحاً للدعوى والفراش، كاليد كانت مرجحة للبينة.

  قيل له: هذا يثبت في اليد لما ثبت تعلق⁣(⁣١) الحكم بحصولها على بعض الوجوه، فأما قول القافة فلم يثبت تعلق شيء من الأحكام عندنا به، فبطل قول من رام أن يجعله تأكيداً أو ترجيحاً.

  ومما يدل على بطلان القول بمراعاة الشبه⁣(⁣٢) في الحكم: ما روي أن النبي ÷ أتاه رجل فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، فقال له النبي ÷: «هل لك من إبل؟» قال⁣(⁣٣): نعم، قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «فهل فيها من أورق؟» قال: نعم، قال: «فمن أين جاءه ذلك؟» قال: لعل عرقاً نزعه، قال: «فلعل هذا نزعه عرق»⁣(⁣٤).

  فأبطل ÷ حكم الشبه في باب النسب. على أن وجوب اللعان بين الزوجين إذا نفى الزوج الولد يدل على ألا معتبر بقول القافة؛ لأنه لو كان بقولهم معتبر لرجع إليه ولم يرجع إلى اللعان.

مسألة: [في ولد المشتركة إذا ادعاه الشريكان وأحدهما ذمي أو عبد والآخر مسلم حر]

  قال أيده الله تعالى: هذا إذا كانا حرين مسلمين، فإن كان أحدهما ذمياً أو عبداً والآخر مسلماً حراً وادعاه كل واحد منهما كان الولد للحر دون العبد، وللمسلم


(١) في (أ): من تعلق. وفي (ج): لما تعلق.

(٢) في (أ): القول لمن ادعى الشبه. وفي (ج): القول بمن ادعى الشبه.

(٣) في (أ، ج): فقال.

(٤) أخرجه البخاري (٧/ ٥٣) ومسلم (٢/ ١١٣٧).