شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإماء

صفحة 257 - الجزء 3

  عن محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد عن آبائه عن علي # قال: قال رسول الله ÷ «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»⁣(⁣١).

  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله الأصبهاني، قال: حدثنا أبو عمير بن النحاس، قال: حدثنا ضمرة، عن سفيان الثوري، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»⁣(⁣٢).

  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد بن غياث، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»⁣(⁣٣).

  فدلت هذه الأخبار على صريح ما ذهبنا إليه.

  فإن قال قائل ممن ينصر قول داود: قد روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا يجزي ولد والده إلا⁣(⁣٤) أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه»⁣(⁣٥) فأثبت النبي ÷ الإعتاق بعد الشراء، فدل على أن نفس الشراء لا يقع به العتق.

  قيل له: المراد أن يشتريه فيعتق بالشراء؛ بدلالة الأخبار التي تقدمت⁣(⁣٦).

  ويدل على فساد مذهبهم أن كون الولد ولداً للرجل ينافي كونه عبداً له؛


(١) وهو في مجموع الإمام زيد بن علي # (١٩٢).

(٢) شرح معاني الآثار (٣/ ١٠٩).

(٣) شرح معاني الآثار (٣/ ١٠٩).

(٤) في (أ): لا يجزي والد عن ولده شيئاً إلا ... إلخ. وفي (ج): ولد عن والده إلا ... إلخ.

(٥) أخرجه مسلم (٢/ ١١٤٨) وأبو داود (٣/ ٣٤٠) والطحاوي (٣/ ١٠٩).

(٦) في (أ، ج): تقدمته.