باب القول في الإماء
  عن محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد عن آبائه عن علي # قال: قال رسول الله ÷ «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»(١).
  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله الأصبهاني، قال: حدثنا أبو عمير بن النحاس، قال: حدثنا ضمرة، عن سفيان الثوري، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»(٢).
  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج وعبد الواحد بن غياث، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»(٣).
  فدلت هذه الأخبار على صريح ما ذهبنا إليه.
  فإن قال قائل ممن ينصر قول داود: قد روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا يجزي ولد والده إلا(٤) أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه»(٥) فأثبت النبي ÷ الإعتاق بعد الشراء، فدل على أن نفس الشراء لا يقع به العتق.
  قيل له: المراد أن يشتريه فيعتق بالشراء؛ بدلالة الأخبار التي تقدمت(٦).
  ويدل على فساد مذهبهم أن كون الولد ولداً للرجل ينافي كونه عبداً له؛
(١) وهو في مجموع الإمام زيد بن علي # (١٩٢).
(٢) شرح معاني الآثار (٣/ ١٠٩).
(٣) شرح معاني الآثار (٣/ ١٠٩).
(٤) في (أ): لا يجزي والد عن ولده شيئاً إلا ... إلخ. وفي (ج): ولد عن والده إلا ... إلخ.
(٥) أخرجه مسلم (٢/ ١١٤٨) وأبو داود (٣/ ٣٤٠) والطحاوي (٣/ ١٠٩).
(٦) في (أ، ج): تقدمته.