كتاب النكاح
  بدلالة أن من ولدت منه أمته يكون حراً، ولو ولدت منه أمة غيره كان رقيقاً، فكان الموجب لعتقه أنه ملكه؛ لأن ما تلده مملوكته يكون مملوكاً له لو كان من غيره.
  وأما قول الشافعي فالذي يدل على فساده: الأخبار المتقدمة.
  ويدل على ذلك: ما أجمعنا عليه من أن من ملك أباه أو ولده عتق عليه، فكذلك إذا ملك أخاه أو عمه، والعلة أنه ملك(١) شخصاً بينهما رحم يوجب الحرمة.
  فإن(٢) قالوا: العلة في ذلك حصول البعضية ليقيسوا الأخ على ابن العم(٣) لم يصح تعليلهم؛ لأنه تعليل بالنفي المجرد. فإن ثبت قياسهم فقياسنا أولى؛ لاستناده إلى الظواهر التي ذكرناها، ولأنه يوجب الحظر، والنقل، والإفادة الشرعية، ولأن علتنا في حكم المنصوص عليها.
  فإن قيل: فإن رسول الله ÷ قد فادى العباس(٤) حين أسره يوم بدر، فلو كان ملكه ÷ له(٥) يوجب عتقه لم تصح المفاداة فيه.
  قيل له: عندنا أن الملك لا يستقر في الغنيمة إلا بعد القسمة، ولذلك يجوز فيه التنفيل، ويوجب الرضخ لمن يحضر الوقعة من النساء والولدان والعبيد، فإذا كان ذلك كذلك فملك رسول الله ÷ لم يكن استقر، فلم يجب أن يعتق.
  على أن ما ذهبنا إليه قول علي # وقول عمر، وغير محفوظ عن أحد من الصحابة خلافه، فيجب أن يجري مجرى إجماعهم.
(١) في (أ، ج): يملك.
(٢) في (أ، ج): وإن.
(٣) بعدم البعضية.
(٤) في هامش مخطوطتين ما لفظه: ينظر في هذا السؤل، فإن العباس من ولد إسماعيل فلا يملك، والله أعلم. لعل الوجه أن مذهب الشافعي أن العربي يسترق ولو غير كتابي، والكلام معه، والله أعلم.
(٥) «له» ساقط من (أ).