شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإماء

صفحة 259 - الجزء 3

  على أنه إجماع أهل البيت $ لا أحفظ بينهم فيه خلافاً، وإجماعهم عندنا حجة، وكذلك قول علي #.

  فإذا ثبت ذلك قلنا: إنه من ملك شقصاً منه عتق؛ لأن العتق عندنا لا يتبعض؛ لما نبينه في كتاب العتق، وكذلك نبين فيه وجه إيجابنا الضمان عليه لشريكه، والفصل بين الحال التي يلزمه معها⁣(⁣١) الضمان والحال التي لا يلزمه معها الضمان وتجب السعاية.

  فأما من ملك ذا رحم ليس بمحرم فلا خلاف في أنه لا يعتق عليه، والخبر الذي روي: «من ملك ذا رحم فهو حر»⁣(⁣٢) المراد به من ملك ذا رحم محرم؛ إذ لا خلاف في ذلك، واللفظتان مرويتان عن الحسن عن سمرة عن النبي ÷.

  ثم قد روي عن الحسن عن سمرة اللفظان مجتمعان، قال أبو جعفر الطحاوي: وبلغني أن محمد بن بكر⁣(⁣٣) البرساني كان يحدث عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن الحسن عن سمرة قال: قال النبي ÷: «من ملك ذا رحم محرم⁣(⁣٤) فهو حر» فدل ذلك على ما قلناه.

مسألة: [في أن المكاتب إذا اشترى أمة لم يجز له وطؤها ولا عتقها ولا نكاحها حتى يعتق]

  قال: وليس للمكاتب إذا اشترى أمة أن يطأها حتى يعتق، فإذا عتق كان له ذلك.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٥)، ونص فيه على أنه لا يجوز له نكاحها ولا عتقها.

  ووجهه: أن ملك المكاتب غير تام ولا مستقر؛ لأن ملك صاحبه لم يزل عنه،


(١) في (أ): فيها.

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٣/ ٣٣٨).

(٣) في (أ): محمد بن أبي بكر. وهو غلط من الناسخ.

(٤) لفظ شرح معاني الآثار (٣/ ١١٠): «من ملك ذا رحم من ذي محرم فهو حر».

(٥) الأحكام (١/ ٣٦٣).