باب القول في الإماء
  على أنه إجماع أهل البيت $ لا أحفظ بينهم فيه خلافاً، وإجماعهم عندنا حجة، وكذلك قول علي #.
  فإذا ثبت ذلك قلنا: إنه من ملك شقصاً منه عتق؛ لأن العتق عندنا لا يتبعض؛ لما نبينه في كتاب العتق، وكذلك نبين فيه وجه إيجابنا الضمان عليه لشريكه، والفصل بين الحال التي يلزمه معها(١) الضمان والحال التي لا يلزمه معها الضمان وتجب السعاية.
  فأما من ملك ذا رحم ليس بمحرم فلا خلاف في أنه لا يعتق عليه، والخبر الذي روي: «من ملك ذا رحم فهو حر»(٢) المراد به من ملك ذا رحم محرم؛ إذ لا خلاف في ذلك، واللفظتان مرويتان عن الحسن عن سمرة عن النبي ÷.
  ثم قد روي عن الحسن عن سمرة اللفظان مجتمعان، قال أبو جعفر الطحاوي: وبلغني أن محمد بن بكر(٣) البرساني كان يحدث عن حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن الحسن عن سمرة قال: قال النبي ÷: «من ملك ذا رحم محرم(٤) فهو حر» فدل ذلك على ما قلناه.
مسألة: [في أن المكاتب إذا اشترى أمة لم يجز له وطؤها ولا عتقها ولا نكاحها حتى يعتق]
  قال: وليس للمكاتب إذا اشترى أمة أن يطأها حتى يعتق، فإذا عتق كان له ذلك.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٥)، ونص فيه على أنه لا يجوز له نكاحها ولا عتقها.
  ووجهه: أن ملك المكاتب غير تام ولا مستقر؛ لأن ملك صاحبه لم يزل عنه،
(١) في (أ): فيها.
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٣/ ٣٣٨).
(٣) في (أ): محمد بن أبي بكر. وهو غلط من الناسخ.
(٤) لفظ شرح معاني الآثار (٣/ ١١٠): «من ملك ذا رحم من ذي محرم فهو حر».
(٥) الأحكام (١/ ٣٦٣).