شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الإماء

صفحة 261 - الجزء 3

  على أنه⁣(⁣١) لا خلاف أن المولى إذا⁣(⁣٢) قال لها: «قد رضيت [لك]⁣(⁣٣) بأن تزني، أو تمكني من نفسك من أراد ذلك» أنه لا يبيح وطأها لمن أراد ذلك، ولا يخرجه من أن يكون زنا، فبان به أن تحريم وطئهن من قبل الله تعالى وليس من جهة⁣(⁣٤) مواليهن.

  وإنما قلنا: إن من فعل ذلك عالماً بالتحريم لزمه الحد لأنه زانٍ؛ لإتيانه أجنبية بغير شبهة دخلت عليه. فأما إذا لم يعلم بالتحريم ودخلت عليه فيه شبهة فقلنا: إنه لا حد عليه لقول النبي ÷: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». وأوجبنا المهر لأن المهر يجب في كل وطءٍ وقع بشبهة على ما بيناه في غير موضع من كتابنا هذا.

مسألة: [في وجوب استبراء الأمة على البائع والمشتري وكيفية الاستبراء]

  قال: ويجب على من أراد بيع جارية أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة، وكذلك يجب على المشتري أن يستبرئها قبل وطئها بحيضة، فإن كانت صغيرة أو كبيرة لا تحيض استبرئت قبل بيعها بشهر، وقبل وطئها بشهر.

  وجميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٥).

  اختلف الناس في الاستبراء، فذهب بعض الناس إلى أنه غير واجب، وذهب بعضهم إلى أنه يجب على البائع والمشتري جميعاً، وهو قول أصحابنا، وذهب بعضهم إلى أنه يجب على البائع دون المشتري، وقال أبو حنيفة: هو على البائع استحباباً، وعلى المشتري وجوباً، وقال الشافعي: هو على المشتري.


(١) في (ج): لأنه.

(٢) في (ج، د): لو.

(٣) ما بين المعقوفين من (أ).

(٤) في نسخة في (أ): قِبَل.

(٥) الأحكام (١/ ٣٦٠).