كتاب النكاح
  للماء، فإذا ثبت ذلك بان أن وجوبه غير مقصور على الماء، فلم يمتنع وجوب الاستبرائين من ماء واحد، ولا وجوبهما من غير ماء، وكان الاعتبار فيه بالماء لا معنى له.
  على أن الشافعي يذهب إلى أن سيد الأمة إذا كان يطؤها فلا يجوز له تزويجها إلا بعد الاستبراء، فوجب ألا يجوز بيعها قبل الاستبراء؛ لأن كل واحد منهما عقد يستباح به الوطء.
  وأما وجوبه على المشتري فالأصل فيه حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ÷ في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض»(١).
  وروى أبو داود في السنن بإسناده يرفعه إلى رويفع بن ثابت الأنصاري: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من(٢) رسول الله ÷ يقول يوم حنين(٣)، قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى «ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها»(٤) فدل ذلك على وجوب الاستبراء لتجدد الملك؛ لأنه معلوم أنه ÷ لم يوجبه للفراش؛ إذ لم يشترط في السبايا أن يكن ذوات أزواج، فإذا ثبت أن وجوبه لتجدد الملك وجب في المشتراة وكل من ملك منهن ملكاً جديداً بأي وجه كان.
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال: «من اشترى
(١) أخرجه أبو داود (٢/ ١١٣) وأحمد في المسند (١٧/ ٣٢٦).
(٢) في (أ، ج): عن. وفي سنن أبي داود: إلا ما سمعت رسول الله.
(٣) في (أ): خيبر. وهو تصحيف.
(٤) سنن أبي داود (٢/ ١١٣، ١١٤).