باب القول في الإماء
  المسبية منصوص عليه في الأحكام(١).
  ووجهه: أنها لما ملكت كان بضعها محرماً عليه بحق الاستبراء، فلما أعتقها حصل وجه آخر من التحريم، [فإذا تزوج بها بعد ذلك ارتفع التحريم](٢) الثاني الحاصل بالعتق(٣)، ولم يجب أن يرتفع بارتفاعه التحريم الأول.
  دليله: لو اشتراها وهي محرمة ثم تزوجها(٤) لم يحل له وطؤها في إحرامها وإن ارتفع التحريم الحاصل، فبان بما بيناه أن ارتفاع أحد التحريمين لا يوجب ارتفاع التحريم الآخر.
  فأما المسبية فلا خلاف في وجوب الاستبراء منها، وفيه ورد النص، وهو الأصل في وجوب الاستبراء في غير المسبيات.
مسألة: [في تحريم الجمع بين الأختين في الوطء]
  قال: ولو أن رجلاً كانت عنده مملوكة فوطئها لم يكن له أن يطأ أختها حتى يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو عتق أو هبة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٥).
  أما تحريم الجمع بينهما فهو قول أمير المؤمنين علي #، روى ذلك زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي #(٦)، وغيره أيضاً قد رواه عنه(٧)، وبه قال العلماء أجمع، إلا عثمان من الصحابة، وداود من المتأخرة.
  والدليل على ذلك: قول الله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ اَ۬لْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
(١) الأحكام (١/ ٣٥٥).
(٢) ما بين المعقوفين مستفاد من شرح القاضي زيد، وتعليق ابن أبي الفوارس.
(٣) في (د): من العتق.
(٤) يعني على قول الحنفية؛ لأن الكلام معهم كما في شرح القاضي زيد. (من هامش د).
(٥) الأحكام (١/ ٣٢٥).
(٦) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢١٢).
(٧) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٤٨٣) والدارقطني في السنن (٤/ ٤٢٦).