باب القول في صفة الطلاق وتنوعه
  لأن شيئاً منها لم(١) يغلظ بالحاجة إلى الولي لم(٢) يغلظ بالحاجة إلى الشهود، فوجب أن تكون الرجعة كذلك.
مسألة: [في الخلع وألفاظه]
  قال: وإذا أراد الرجل أن يخالع امرأته طلقها على عوض، فيقول: طلقتك على كذا، أو خالعتك عليه، أو بارأتك، أو غير ذلك من الألفاظ الجارية مجراه بعد أن توافق المرأة على ذلك، أو يقول: أنت طالق على كذا، أو يقول: إذا أبرأتني من كذا أو أعطيتني كذا فأنت طالق.
  نص في الأحكام(٣) على جميع ما ذكرناه، غير ما ذكرناه من قول الرجل: خالعتك أو غير ذلك من الألفاظ الجارية مجراه فإنه منبه عليها فيه.
  وتحصيل المذهب: أن الخلع والمباراة والطلاق على عوض كلها عبارات مختلفة على معنى واحد.
  والذي يدل على ذلك: أن لفظ الخلع والمباراة يفيد الفرقة كالطلاق، إذا اشترط العوض في أيهما كان استوى حكمهما ووقعت الفرقة، وملك الزوج عليها ما بذلته من العوض، وهذا مما لا خلاف فيه.
  وقد اختلف في الخلع هل هو فسخ أو طلاق، وهو طلاق عند أصحابنا، وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي، وقوله الآخر أنه فسخ وليس بطلاق.
  والذي يدل على أنه طلاق: ما رواه هناد بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: جعل رسول الله ÷ الخلع تطليقة واحدة(٤).
(١) في (د): لا.
(٢) في (أ، د): فلم.
(٣) الأحكام (١/ ٤٢٣).
(٤) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١١٧) دون قوله: «واحدة»، وأخرجه الدارقطني في السنن (٥/ ٨٣) بإسناده عن ابن عباس أن النبي ÷ جعل الخلع تطليقة بائنة.