شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع

صفحة 324 - الجزء 3

مسألة: [في كنايات الطلاق]

  قال: ولو أن رجلاً قال لامرأته: أنت الطلاق، أو اعتدي، أو أنت برية، أو خلية، أو بائن، أو بتة، أو حرام، أو حبلك على غاربك، أو أبرأتك من عقدة النكاح - كان ذلك تطليقة رجعية إذا نوى بكل ما لفظ به من ذلك طلاقاً، وكذلك لو قال: لست لي بامرأة، أو قال: أنت سائبة، أو حرة. فإن أنكر أن يكون نوى فيما قال من ذلك طلاقاً استحلف.

  قال القاسم #: وعلى هذا لو طلق بالفارسية فقال⁣(⁣١): بهشتم.

  جميع ما ذكرناه منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٢)، غير قول الرجل: «أنت الطلاق» فإنه منصوص عليه [في الأحكام، وقوله: أبرأتك من عقدة النكاح فإنه منصوص عليه]⁣(⁣٣) في المنتخب، وما حكيناه عن القاسم # منصوص عليه في مسائل عبدالله بن الحسن.

  ووجه قولنا: إن هذه الألفاظ يقع بها الطلاق: ما روي عن النبي ÷ أنه قال لسودة: «اعتدي» ثم راجعها⁣(⁣٤). فدل ذلك على أن الطلاق يقع بما ليس بصريح في الطلاق إذا كان محتملاً له، فوجب أن يكون سائر الألفاظ جارية مجراها في صحة وقوع الطلاق؛ إذ هي أجمع مما يصح أن يجعل عبارة عن المعنى المقصود بالطلاق.

  ووجه مراعاتنا فيها إقراره بالنية: أن هذه الألفاظ لا ظاهر لها في إيقاع الطلاق، فجرت مجرى سائر الألفاظ المحتملة للأمور المختلفة إذا أطلقها


(١) «فقال» ساقط من (أ).

(٢) الأحكام (١/ ٣٨٠، ٤٠٩، ٤٢٣) والمنتخب (٢٦٠، ٢٧١).

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).

(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٥٦١) بلفظ: أن رسول الله ÷ قال لسودة بنت زمعة: «اعتدي» فجعلها تطليقة واحدة وهو أملك بها.