باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع
  المتكلم بها في أنه يجب الرجوع إليه في معناها.
  وقلنا: إن أنكر واتهم استحلف لأن القول في سائر تلك الألفاظ يكون قوله مع يمينه إذا ادعي عليه خلاف ذلك، ومعنى قولنا: «اتهم» هو توجه الدعوى عليه في ذلك، وقال في المنتخب: يدين في ذلك ويكشف عن قوله. فنبه بذلك على أن حال القول فيه مراعى. فإن اقترن بالكناية ما يدل على أن المراد بها الطلاق جرى مجرى الصريح في أنه لا يصدق إن ادعى أنه لم ينو به الطلاق، نحو أن تقول المرأة: طلقني، فيقول: أنت برية، أو اعتدي، ووجه ذلك: أن المجاز مع القرينة يجري مجرى اللفظ الحقيقي في أنه يجب القطع على المراد(١) به في الظاهر.
  وأما وجه قولنا: إن الطلاق الواقع بهذه الألفاظ يكون رجعياً فقد مضى مستقصى، فلا غرض في اعادته.
مسألة: [في قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كأمي]
  قال: ولو أنه قال لها: «أنت علي كظهر أمي» أو «كأمي» كان ذلك طلاقاً إن نوى به الطلاق، وإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن لم ينو أيهما كان ذلك هذراً.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  وتحصيل المذهب فيه: أن قول الرجل لامرأته: «أنت علي كظهر أمي» صريح في الظهار كناية في الطلاق.
  وإذا قال: «أنت علي كظهر أمي» وادعى أنه أراد به الطلاق حمل في القضاء على الظهار، وحمل فيما بينه وبين الله تعالى على ما نواه.
  وكونه صريحاً في الظهار مما لا خلاف فيه.
  ووجه قولنا: إنه يكون ظهاراً بالنية: هو ما مضى في أن الطلاق لا يقع إلا بالنية.
(١) في (أ): على أن المراد.
(٢) الأحكام (١/ ٣٨٦) ولفظه: وإن قال رجل لزوجته: أنت علي كمثل أمي أو كأمي سئل عن نيته، فإن كان نوى طلاقاً ... إلخ.