باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع
  وقلنا: إنه كناية في(١) الطلاق لأنه يفيد(٢) التحريم، فيجري مجرى قول الرجل: أنت علي حرام، فلما ثبت أن ذلك يجوز أن يكون كناية عن الطلاق قلنا في قوله: «أنت علي كظهر أمي»: إنه يجوز أن يكون كناية عن الطلاق.
  وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكون ذلك كناية عن الطلاق. وأجازه أبو يوسف ومحمد.
  فإن قيل: كيف تقولون: إنه يجوز أن يقع به الطلاق وقد روي أنه كان طلاقاً في الجاهلية فنسخ.
  قيل له: عندنا أنه نسخ كونه صريحاً في الطلاق؛ لأن الجاهلية كانوا يجعلونه صريحاً في الطلاق.
  فأما قوله: «أنت علي كأمي» فهو كناية في الظهار، وبه قال أبو حنيفة، وقد يجوز عندنا أن يكون كناية عن الطلاق.
  ووجه قولنا: أنه يحتمل أن يراد به تحريم الطلاق وتحريم الظهار وألا يراد واحد منهما، فوجب أن يرجع فيه إلى نيته كما قلنا في كنايات الطلاق، فأما إن لم يكن له نية في شيء من ذلك فهو هذر؛ لما تقدم بيانه.
مسألة: [في قول الرجل: ما أحل الله للمسلمين فهو علي حرام]
  قال القاسم #: ولو أن رجلاً قال: «ما أحل الله للمسلين(٣) فهو علي حرام» دخل فيه الطلاق إن كان نواه.
  وهذا منصوص عليه في مسائل النيروسي.
  ووجهه: أنه عبارة محتملة، فوجب أن يكون الرجوع فيه إلى نيته كسائر الكنايات وسائر الألفاظ المحتملة، وهذا مما لا أحفظ فيه خلافاً.
(١) في (د): عن.
(٢) في (أ، ج): كناية في الطلاق لا يفيد. وفي (د): كناية في الطلاق لأنه لا يفيد، وما أثبتناه هو الصواب كما في تعليق ابن أبي الفوارس.
(٣) في (د): على المسلمين.