باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع
مسألة: [في قول الرجل لزوجته: أنت طالق واحدة إلا واحدة]
  قال: ولو قال لها: أنت طالق واحدة إلا واحدة، أو أقل أو أكثر، وقعت تطليقة واحدة(١).
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
  ووجهه: أنها تطلق واحدة بقول الزوج: «أنت طالق»، فإذا قال بعد ذلك: «واحدة» كان ذلك في حكم البيان لما وقع من الطلاق، فإذا قال: «إلا واحدة» لم يوجب هذا الاستثناء شيئاً؛ لأن الاستثناء من حكمه أن يرفع بعض ما دخل عليه دون الكل، فأما إذا استثنى الكل فهو باطل لا خلاف فيه، وهذا كما تقول: لفلان علي عشرة إلا عشرة، لا خلاف أن هذا الاستثناء لا حكم له.
مسألة: [في عدم وقوع طلاق الأب عن ابنه الصغير]
  قال: وإذا زوج الرجل ابناً له صغيراً ثم طلق عنه لم يقع الطلاق.
  وهذا قد اشتمل عليه قوله في الأحكام في الأمة المزوجة: إنها لا تحل لناكح حتى يطلقها زوجها. وهذا مما لا خلاف فيه، ووجهه ما مضى في أن طلاق المولى لا يقع عن العبد، فلا معنى لإعادته.
مسألة: [فيمن نادى امرأة من نسائه قد عزم على طلاقها فأجابته أخرى فقال: أنت طالق]
  قال: ولو أن رجلاً نادى امرأة من نسائه قد عزم على طلاقها فأجابته أخرى فقال: «أنت طالق» وقع الطلاق على التي نوى طلاقها دون التي أجابته.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(٣).
(١) «واحدة» ساقط من (د).
(٢) الأحكام (١/ ٤٠٩).
(٣) الأحكام (١/ ٤١٠) والمنتخب (٢٧٤).