باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع
  العدة ورثته، وإن ارتدا جميعاً فهما على نكاحهما حتى يعرض عليهما الإسلام، فإن أسلما فهما على نكاحهما، وإن أبيا قتلا.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  وتحصيل المذهب: أن الفرقة الواقعة للردة تقع بانقضاء العدة، ويمنع المرتد من وطئها(٢) في عدتها، وسبيل الردة سبيل الطلاق الرجعي فيما ذكرناه(٣)، وبه قال الشافعي. قال أبو حنيفة: تبين بنفس الردة(٤).
  ووجه ما ذهبنا إليه: ما ثبت من أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران وزوجته هند مشركة، فرجع إليها فأسلمت، فأقاما على النكاح الذي كان بينهما، ولم يأمرهما رسول الله ÷ بإعادة النكاح، وقد علمنا أن إقامتها على الشرك بعد إسلام زوجها في هذا الباب بمنزلة الردة، فلما لم يوجب ÷ فسخ نكاحها دل ذلك على أن النكاح لا ينفسخ بنفس الردة، وإذا(٥) ثبت ذلك فإنه لا ينفسخ مع الردة إلا بانقضاء العدة.
  فإن قيل: الفرقة تتعلق في هذا بالإباء بعد عرض الإسلام.
  قيل له: ليس الإباء أكثر من المقام على الكفر، وهذا مما قد مضى الكلام فيه في كتاب النكاح في مسألة إسلام أحد الزوجين.
  ويدل على ذلك: ما روي عن عكرمة بن أبي جهل أنه هرب من مكة وهو مشرك، وأسلمت امرأته، ثم رجع إلى الإسلام وهي بعد في العدة فاستقرت عنده بالنكاح الأول. وهكذا روي في امرأة صفوان بن أمية، فدل أيضاً على ما ذكرناه.
(١) الأحكام (١/ ٣٥٤).
(٢) في (أ، ج): الوطء.
(٣) في هامش شرح الأزهار (٤/ ٢٩٤): وسبيلها سبيل المطلقة رجعياً، يعني أن المرتد منهما إذا عاد إلى الإسلام فهما على نكاحهما على قول الشافعي. (مشارق).
(٤) وهو المذهب.
(٥) في (د): فإذا.