شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع

صفحة 338 - الجزء 3

  ووجه ما ذكرنا من التحديد أنه قد ثبت أن أقل الحمل ستة أشهر، فإذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم ردتهما كان العلم حاصلاً بأن الولد كان حصل في بطن أمه قبل الردة، فوجب الحكم بإسلامه؛ لحصوله في بطن أمه في حال إسلام أبويه؛ لأن الطفل والجنين يحكم لهما بالإسلام إذا كان أبواهما مسلمين أو كان أحدهما مسلماً، فأما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يجز أن يحكم له بالإسلام؛ إذ لا إسلام له في نفسه، ولم يحصل في بطن أمه في حال علمنا معها إسلام أبويه أو أحدهما، فلم يجب الحكم بإسلامه، ووجب أن يحكم له بحكم الردة.

  فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إنه لم يحصل اليقين بأنه حصل في بطن أمه في حال كفر أبويه؛ لتجويزنا أن يكون حصل قبل ردتهما إذا لم يكن بين ارتدادهما وبين مولده الزمان الذي يجب أن يكون غاية لأكثر الحمل، فيجب أن يحكم له بحكم الإسلام.

  قيل له: قد حصل اليقين بأنه ولد في حال الردة، ولم يحصل اليقين بأنه كان حصل في حال الإسلام في بطن أمه، فكان الأولى أن يحكم باليقين ويقضى به على التجويز الذي ذكرتم.

  فإن قيل: فقد روي: «المولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه أو يمجسانه⁣(⁣١)».

  قيل له: المراد بذلك أنه يولد وأبواه يهوديان أو مجوسيان⁣(⁣٢)؛ إذ لا خلاف أنه ليس المرجع بقوله: «يهودانه أو يمجسانه⁣(⁣٣)» إلى غير ذلك.


(١) في (د): ويمجسانه.

(٢) في (د): ومجوسيان.

(٣) في (د): ويمجسانه.