شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يقع من الطلاق وما لا يقع

صفحة 339 - الجزء 3

مسألة: [في الزوجين الذميين يسلمان]

  قال القاسم # في الذميين إذا أسلما: هما على نكاحهما.

  وهذا مما تضمنه كلامه # في مسائل النيروسي وكلام الهادي # في الأحكام، وهو مما لا خلاف فيه بين العلماء، وقد ثبت أن الذين أسلموا على عهد رسول الله ÷ لم يكن يأمرهم النبي ÷ بإعادة النكاح الذي كانوا عليه في الجاهلية، وهذا أشهر من أن يحتاج إلى الاستقصاء فيه.

مسألة: [في الرجل يسلم وتحته ذمية صغيرة وفي ردة الصبي]

  قال: وإذا أسلم الرجل وتحته ذمية صغيرة فهو أولى بها ما لم تمض ثلاثة أشهر، فإن أسلم أحد أبويها قبل مضي ثلاثة أشهر فقد جر إسلامه إسلامها، وهي زوجته، وإن لم يسلم واحد من أبويها حتى تمضي ثلاثة أشهر بانت منه زوجته.

  ولا ردة للصبي حتى يبلغ.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ووجهه: ما بيناه من أن اختلاف الدينين يوجب الفرقة بانقضاء العدة، وقد مضى فيه ما لا وجه لإعادته.

  وقلنا: إن أسلم أحد أبويها قبل انقضاء العدة كانت زوجته؛ لأن إسلام أحدهما في الحكم إسلام لها، فكأنها أسلمت قبل انقضاء عدتها فلم تقع الفرقة على ما بيناه.

  وقلنا: إنها إن لم يسلم أحد أبويها حتى يمضي عليه ثلاثة أشهر بانت منه؛ لأنه يكون في الحكم كأنها أقامت على الكفر حتى انقضت عدتها.

  وقلنا: لا ردة للصبي حتى يبلغ؛ لأنه لا تكليف عليه، ولأنا لو حكمنا عليه بالردة لأوجبنا قتله، وقد ثبت أن النبي ÷ لم يقتل من صبيان بني قريظة من لم يكن منبتاً.


(١) الأحكام (١/ ٣٥٥).