باب القول في الرجعة
  المراغمة لا يكون أمسك بمعروف ولا سرح بإحسان(١)، وقال ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».
مسألة: [في دعوى المرأة انقضاء عدتها عند مراجعة زوجها لها]
  قال: ولو أن رجلاً أراد أن يراجع امرأته فادعت المرأة انقضاء عدتها في مدة تحتمل ذلك ولم تجر به عادة طولبت المرأة بالبينة، ويجوز فيها شهادة امرأة واحدة إذا كانت المرأة عدلة، وتستحلف المرأة المدعية احتياطاً. فإن لم يكن لها بينة تربصت حتى يصح تصرم عدتها إن أرادت أن تتزوج، وللزوج الأول مراجعتها تخريجاً، وإن ادعت انقضاء عدتها في مدة لا تحتمل ذلك كانت الدعوى باطلة.
  نص في المنتخب(٢) على ما ذكرنا من حكمها إذا ادعت انقضاء العدة في شهرين.
  وقلنا: إن للزوج الأول مراجعتها لأن بقاء حكم العدة يقتضي ذلك.
  ووجه قولنا: إنها إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة تحتمل ذلك ولم تجر به عادة ما رويناه في صدر كتابنا هذا في مسألة أقل الطهر أن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر واحد فقال شريح: إن جاءت ببطانة من أهلها(٣) ممن يرضى دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض فهو كما قالت: وإلا فهي كاذبة، وقضى بذلك، فصوبه أمير المؤمنين #.
  وأيضاً لما ادعت انقضاء عدتها في مدة لم تجر العادة به كانت مدعية خلاف الظاهر، فوجب أن تلزمها البينة كما تلزم البينة من ادعى سائر الأمور التي هي خلاف الظاهر، ولعموم قوله ÷: «البينة على المدعي».
  وأما وجه قولنا: إن شهادة المرأة الواحدة تقبل فسنذكره في باب الشهادات.
(١) في (د): والمراجعة على جهة المراغمة لا تكون إمساكاً بمعروف ولا تسريحاً بإحسان.
(٢) المنتخب (٢٩٤).
(٣) في (أ، ج): من بطانة أهلها.