باب القول في الرجعة
  فإن قيل: فقد(١) علمنا أن الوطء يوجب العدة، فلم يجز أن يرفع العدة، ألا ترى أن الخلوة لما(٢) أوجبت العدة عندكم لم ترفع العدة؟
  قيل له: الخلوة لم تكن ترفع العدة لأنها مما توجب العدة، ولأنها ليست تصرفاً في المعقود عليها. على أن النكاح موجب للعدة على بعض الوجوه ولم يمتنع أن يكون رافعاً لها على بعض الوجوه.
  فإن قاسوا الرجعة على النكاح بعلة أنه استباحة البضع فلا بد فيه من النطق كان ذلك منتقضاً بالمحرم؛ لأنه يكون مستبيحاً للبضع بالخروج(٣) من الإحرام، وكذلك المعتكف والمظاهر، ألا ترى أنه يخرج من اعتكافه بغير نطق، فيستبيح البضع [من غير نطق](٤)؟ والمظاهر أيضاً يستبيح البضع بالكفارة من غير نطق؟ فوجب أن يكون ذلك سبيل المراجع، والعلة أنه رافع حظرٍ طرأ على العقد بعد بقائه(٥).
مسألة: [في كراهة مراجعة المرأة على وجه المضارة لها]
  قال: ويكره للرجل أن يراجع المرأة على وجه المراغمة والمضارة لها.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٦).
  والأصل فيه قول الله سبحانه: {وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّۖ}[الطلاق: ٦] وقوله سبحانه: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}[البقرة: ٢٢٩] والمراجع على وجه
(١) في (د): قد.
(٢) في (أ، ج): كما.
(٣) في (أ، ج): للخروج.
(٤) ما بين المعقوفين من (د).
(٥) كذا في المخطوطات.
(٦) الأحكام (١/ ٣٧٦) ولفظه: ولا يجوز للرجل أن يمسك امرأته عند انقضاء عدتها بمراجعة منه لها وهو لا يريدها ... إلخ.