شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العدة

صفحة 349 - الجزء 3

باب القول في العدة

  يجب على المطلقة أن تعتد ثلاثة قروء، والأقراء هي الحيض.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣١).

  والمطلقة التي يلزمها الاعتداد بالحيض هي التي تكون مدخولاً بها وتكون من ذوات الحيض.

  والأصل في ذلك قول الله تعالى: {۞وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۖ}⁣[البقرة: ٢٢٨] وهذا مما لا خلاف فيه.

  فأما ما قلناه من أن الأقراء هي الحيض فهو قول زيد بن علي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال الشافعي: هي الأطهار، وهو قول مالك، وروي مثل ذلك عن زيد بن ثابت وعائشة⁣(⁣٢)، وروي عن ابن مسعود وعمر مثل قولنا⁣(⁣٣)، وهو قول علي #.

  أخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن علي # أنه قال: (زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة)⁣(⁣٤).

  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضها)⁣(⁣٥).

  ومما يدل على ذلك: أن الناس قد اختلفوا في القرء، فمن قائل قال: إنه الطهر، ومن قائل قال: إنه الحيض، ووجدنا من قال: إنه الحيض يستعمله في كل


(١) الأحكام (١/ ٣٧٤) والمنتخب (٢٦٦).

(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٦٨١، ٦٨٢).

(٣) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٦٨٥).

(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ٦٢).

(٥) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٢٠) وفيه: من آخر حيضة.