باب القول في العدة
باب القول في العدة
  يجب على المطلقة أن تعتد ثلاثة قروء، والأقراء هي الحيض.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١).
  والمطلقة التي يلزمها الاعتداد بالحيض هي التي تكون مدخولاً بها وتكون من ذوات الحيض.
  والأصل في ذلك قول الله تعالى: {۞وَالْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۖ}[البقرة: ٢٢٨] وهذا مما لا خلاف فيه.
  فأما ما قلناه من أن الأقراء هي الحيض فهو قول زيد بن علي وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وقال الشافعي: هي الأطهار، وهو قول مالك، وروي مثل ذلك عن زيد بن ثابت وعائشة(٢)، وروي عن ابن مسعود وعمر مثل قولنا(٣)، وهو قول علي #.
  أخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن علي # أنه قال: (زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة)(٤).
  وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضها)(٥).
  ومما يدل على ذلك: أن الناس قد اختلفوا في القرء، فمن قائل قال: إنه الطهر، ومن قائل قال: إنه الحيض، ووجدنا من قال: إنه الحيض يستعمله في كل
(١) الأحكام (١/ ٣٧٤) والمنتخب (٢٦٦).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٦٨١، ٦٨٢).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٦٨٥).
(٤) شرح معاني الآثار (٣/ ٦٢).
(٥) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٢٠) وفيه: من آخر حيضة.