باب القول في العدة
  قيل له: العدة وإن كانت موضوعة في الأصل لاستبراء الرحم فلا خلاف أنها قد تجب بحيث لا مساغ فيه لاستبراء الرحم، ألا ترى أن الطفلة إذا مات عنها زوجها تجب [عليها] العدة؟ وكذلك الكبيرة إذا مات عنها زوجها الطفل تلزمها العدة؟ وكذلك من مات عقيب عقد النكاح قبل أن يفارق المجلس تلزم زوجته العدة؟ وكل هؤلاء لا وجه لاستبراء أرحامهن، فلم يمتنع مثله في الموضع الذي اختلفنا فيه.
  على أن الشافعي يذهب إلى أن الصغير إذا مات وله زوجة حبلى فوضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر فعليها أن تعتد إلى انقضاء العدة، وهذا مما يمكن أن يجعل أصلاً يقاس عليه.
مسألة: [في عدة الأمة]
  قال: ولا فصل في العدة بين الأمة والحرة، ولا فصل بين أن يكونا تحت حر أو عبد.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب، وهو مما مضى الكلام فيه مستقصى في كتاب النكاح، في باب نكاح المماليك، فلا وجه لإعادته.
مسألة: [في عدة الذمية وزوجة المرتد]
  قال: وكذلك على زوجة المرتد من العدة ما على غيرها، وكذلك عدة الذمية إذا أسلمت أو طلقها زوجها مثل عدة المسلمة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  ولا خلاف في أنها تلزم زوجة المرتد، فكذلك زوجة الذمي، ولأن الفرقة تطرأ على النكاح الصحيح، فوجب أن يكون حكمها حكم سائر المسلمات.
(١) الأحكام (١/ ٣٧٩).