كتاب الطلاق
  طلاقها قبل وفاته، وأطلق عليه(١) اسم الزوج توسعاً؛ إذ جائز أن يكون النبي ÷ عرف ذلك من حالها فأفتى بذلك، وليس هناك لفظ يوجب التعميم يمكن التعلق به.
  ومما يدل على ذلك: ما أجمعنا عليه من أن الحائل إذا مات عنها زوجها لم تنقض عدتها قبل أربعة أشهر وعشر، فكذلك(٢) الحامل، والعلة أنها عدة أوجبتها وفاة الزوج فوجب ألا تنقضي قبل ما ذكرناه. وقياسنا هذا أولى من قياسهم على المطلقة الحبلى لوجوه:
  منها: أن المتوفى عنها زوجها بالمتوفى عنها زوجها أشبه منها بالمطلقة.
  ومنها: أن عدة المطلقة وضعت على الاختلاف، ألا ترى أن عدة ذوات الحيض منهن تخالف عدة الآيسة والتي لم تحض، فلم يمتنع أن تخالف عدة المطلقة الحبلى عدتهن، وعدة المتوفى عنها زوجها وضعت على الاتفاق، فإنها لا تنقضي قبل أربعة أشهر وعشر، ألا ترى أنه يستوي فيها حكم ذوات الحيض والآيسات واللواتي لم يحضن؟ فوجب أن يستوي في ذلك حكم الحبلى منهن وحكم غيرها.
  ومنها: أن عدة المتوفى عنها زوجها موضوعة على التشديد، ألا ترى أن العدة في أيامها زائدة، ويلزم من الحداد فيها ما لا يلزم في غيرها، وتلزم المدخول بها وغير المدخول بها؟ فوجب على ذلك أن تكون أبعد الأجلين.
  ومنها: أن قياسنا يقتضي الحظر، والاحتياط، وعبادة زائدة شرعية.
  فإن قيل: موضوع العدة إنما هو استبراء الرحم، ولا وجه لاستبراء الرحم بعد الوضع.
(١) في المخطوطات: عليها. والمثبت هو الصواب، ولفظ تعليق ابن أبي الفوارس: وسمي زوجاً على التوسع.
(٢) في (أ، ج): وكذلك.