شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العدة

صفحة 371 - الجزء 3

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  ولا إشكال أن المطلقة تطليقة رجعية لا إحداد⁣(⁣٢) عليها؛ لتنصيصه على ذلك في الأحكام في المطلقة رجعية⁣(⁣٣)، وأما المبتوتة فظاهر قوله في عدة المطلقة يوجب أنه لا إحداد⁣(⁣٤) عليها، وكذلك تخصيصه الإحداد بعدة المتوفى عنها زوجها يقتضي ذلك، فوجب أن يكون حاصل المذهب أن المطلقة لا إحداد⁣(⁣٥) عليها سواء كانت مبتوتة أو كانت عليها رجعة، وإن كان أبو العباس الحسني أشار إلى خلاف ذلك، وما ذكرناه هو الأظهر من قول الشافعي، فأما أبو حنيفة فإنه أوجب الحداد⁣(⁣٦) على المبتوتة دون من عليها رجعة، حكى ذلك أبو الحسن الكرخي في المختصر، وحكى ابن جرير عن أبي ثور أن الحداد يلزم كل معتدة وإن كانت عليها رجعة أو كان اعتدادها عن نكاح فاسد.

  والأصل في ذلك: قول النبي ÷: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام» واستثنى من مات عنها زوجها، فوجب أن تكون غيرها ممنوعة من الإحداد في العدة.

  على أن الإحداد⁣(⁣٧) حظر مباحات وعبادة مشروعة فلا يمكن إثباته إلا بالدلالة.

  على أن المطلقة الرجعية عند أكثر العلماء أنه لا إحداد⁣(⁣٨) عليها، وكذلك


(١) الأحكام (١/ ٣٧٥، ٣٧٧).

(٢) في (ج): حداد.

(٣) «رجعية» ساقط من (ج).

(٤) في (ج): حداد.

(٥) في (ج): حداد.

(٦) في نسخة في (أ): الإحداد.

(٧) في (ج، د): الحداد.

(٨) في (ج، د): حداد.