شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

كتاب الطلاق

صفحة 372 - الجزء 3

  المبتوتة؛ بعلة أنها معتدة من طلاق، أو يقال: معتدة لغير الوفاة. ومن خالف في ذلك⁣(⁣١) جُعِل معه أصله الاستبراء فقيل⁣(⁣٢): هو عبادة موضوعة لاستبراء الرحم لم تقتضها الوفاة فوجب ألا يلزم فيها الحداد.

  فإن قاسوها على المتوفى عنها زوجها بعلة أنه اعتداد لا رجعة فيها⁣(⁣٣) كان ذلك منتقضاً بالاعتداد من وطء الشبهة، فإن احترزوا من ذلك قيل لهم: العلة في ذلك تعظيم وفاة الزوج، ألا ترى أن العدة منها تلزم المدخول بها وغير المدخول؟ وليس لهم أن يقولوا: إنها علة مقتصرة؛ لأنها تتعدى إلى الذمية إذا مات عنها الذمي، فالظاهر⁣(⁣٤) من مذهب يحيى # أنها والمسلمة في ذلك سواء.

  على أنا وجدنا الحداد موضوعه لإظهار الحزن، وإظهار الحزن يجب للوفاة دون الطلاق، ألا ترى أن للمرأة أن ترغب في الطلاق وتلتمسه وتبذل المال عليه على بعض الوجوه؟ وما كان كذلك فلا يجب الحزن عليه.

  على أن حكم عدة الطلاق⁣(⁣٥) بحكم عدة الطلاق أشبه من حكم عدته⁣(⁣٦) بحكم عدة الوفاة.

  على أنها عدة لا تلزم إلا بالدخول، فوجب ألا يجب فيها⁣(⁣٧) الحداد كالعدة من التطليقة الرجعية. ويؤكد ذلك قوله تعالى: {لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَا أَحَلَّ اَ۬للَّهُ لَكُمْ}⁣[المائدة: ٨٧].


(١) يعني في الإحداد على المطلقة رجعياً - وهو أبو ثور - جعل أصل القياس معه الاستبراء للأمة فإنه لا إحداد عليها وفاقاً، ذكر معنى ذلك في تعليق ابن أبي الفوارس. (من هامش د).

(٢) في (أ، د): فقال.

(٣) كذا في المخطوطات.

(٤) في (أ، د): والظاهر.

(٥) في (أ): حكم العدة من الطلاق.

(٦) في (أ، ج): عدتها.

(٧) في (أ): فيه.